الآخر أيضاً ولو بعد مدّة ، كان لها الخيار (١).

[٣٨٢٢] مسألة ١ : إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر (٢). وهل لمولاها ، أو لها؟ تابع للجعل في العقد ، فإن جعل لها فلها وإلّا فله (٣). ولمولاها في الصورة الأُولى تملّكه كما في سائر الموارد ، إذ له تملك مال مملوكه ، بناءً على القول بالملكية ، لكن هذا إذا كان قبل انعتاقها ، وأما بعد انعتاقها فليس له ذلك (٤).

وإن كان قبل الدخول ، ففي سقوطه ، أو سقوط نصفه ، أو عدم سقوطه أصلاً وجوه ، أقواها الأخير (٥)


(١) لشمول النصوص لها ، فإن أمرها بعد انعتاق البعض الآخر بيدها.

(٢) بلا خلاف فيه بين الأصحاب ، وتدلّ عليه جملة من النصوص المعتبرة.

(٣) وقد تقدّم الحديث فيه مفصلاً في المسألة الرابعة والخامسة من الفصل المتقدِّم فراجع.

(٤) فإنّ سلطانه على مالها إنما يختص بما إذا كانت مملوكة له ، فإذا خرجت عن ملكه فليس له سلطان عليها أو على أموالها ، كما هو واضح.

(٥) وقد تقدّم الكلام في نظير هذا الفرع في المسألة السابعة من الفصل السابق ، فيما إذا ملكت المرأة زوجها قبل الدخول بها. وقد عرفت أن القول بسقوط المهر كلّاً لا وجه له ، إذ لا دليل على كون المانع الطارئ من الملك فسخاً للعقد ، بحيث يرتفع من الأوّل ويفرض كأن لم يكن. كما لا دليل على التنصيف وسقوط نصف المهر ، فإن الزوجة بمجرد العقد تملك تمام المهر ، وسقوط النصف في الطلاق كان للدليل الخاص فالتعدي عنه إلى غيره من موارد ارتفاع الزوجية لا وجه له وقياس محض.

وهذا الكلام بعينه يجري في المقام ، فإنه لا دليل على كون بطلان الزوجية بنزع الأمة نفسها منه فسخاً للعقد كي يبطل أصل المهر ، ودليل التنصيف مختص بالطلاق ولا مجال للتعدي عنه. فمن هنا يكون الصحيح هو ما اختاره الماتن قدس‌سره ، من ثبوت تمام المهر وعدم سقوط شي‌ء منه على الإطلاق.

۳۸۵