[٣٨٢٦] مسألة ٥ : لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم (١).

[٣٨٢٧] مسألة ٦ : الخيار على الفور على الأحوط (*) (٢) فوراً عرفيّاً. نعم لو كانت جاهلة بالعتق ، أو بالخيار ، أو بالفورية ، جاز لها الفسخ بعد العلم ، ولا يضرّه التأخير حينئذ.

[٣٨٢٨] مسألة ٧ : إن كانت صبيّة أو مجنونة ، فالأقوى أنّ وليّها يتولّى خيارها (٣).


(١) بلا خلاف فيه بيننا. فإنه من حقوقها ، نظير اعتبار إذنها في التزويج من بنت أخيها أو أُختها ، ولا دخل للحاكم فيه. نعم ، نسب ذلك إلى بعض الشافعية ، لكن وجهه غير واضح.

(٢) لشبهة الإجماع على الفورية ، على ما ادعي في بعض الكلمات.

لكن الأظهر عدم الاعتبار ، وذلك لا للتمسك باستصحاب حكم المخصص الزماني في الأزمنة المتأخِّرة ، فيما إذا لم يكن للدليل الأوّل عموم أو إطلاق من حيث الزمان بل للتمسّك بعموم المخصّص أعني قوله عليه‌السلام : «أمرها بيدها» في الزمان المشكوك ، فإنه مقدّم على عموم الدليل الأوّل ، فيعمل به من دون أن يكون هناك مجال للتمسك بالاستصحاب ، كما هو واضح.

إذن فإن ثبت هناك إجماع تعبدي على الفورية فهو لكنه في حيز المنع جدّاً وإلّا فالمتعيِّن هو الرجوع إلى عموم المخصص أو إطلاقه ، ومقتضاه ثبوت الخيار لها مطلقاً ومن غير تقييد بالزمان الأوّل.

(٣) خلافاً لما يظهر من جماعة من الأصحاب ، بل يظهر من كلمات بعضهم أنه لا خلاف في عدم ثبوت الخيار للولي.

وكيف كان ، فالذي ينبغي أن يقال في المقام : هو التفصيل بين ما إذا لم يترتب على عدم الفسخ مفسدة أو فوات مصلحة لها ، وبين ما إذا ترتب على ذلك فوات مصلحة أو مفسدة.

__________________

(*) وإن كان الأظهر عدم فوريّته.

۳۸۵