وإن كان مقتضى الفسخ الأوّل (١) وذلك لعدم معلومية كون المقام من باب الفسخ لاحتمال كونه من باب بطلان النكاح مع اختيارها المفارقة ، والقياس على الطّلاق في ثبوت النصف ، لا وجه له.

[٣٨٢٣] مسألة ٢ : إذا كان العتق قبل الدخول والفسخ بعده ، فإن كان المهر جعل لها فلها.

وإن جعل للمولى ، أو أطلق ، ففي كونه لها أو له قولان ، أقواهما الثاني ، لأنه ثابت بالعقد (٢) وإن كان يستقر بالدخول ، والمفروض أنها كانت أمة حين العقد (٣).

[٣٨٢٤] مسألة ٣ : لو كان نكاحها بالتفويض ، فإن كان بتفويض المهر فالظاهر أنّ حاله حال ما إذا عيّن في العقد (٤).

وإن كان بتفويض البضع ، فإن كان الانعتاق بعد الدخول وبعد التعيين (*) (٥)


(١) في غير العنن ، وأما فيه فقد دلّ الدليل الخاصّ على ثبوت نصف المهر ، خلافاً لما تقتضيه القاعدة.

(٢) على الأصح ، كما تقتضيه جملة من النصوص.

(٣) فيكون المهر للمولى لا محالة. نعم ، إذا قلنا أنّ المهر إنما يثبت بالدخول كان المهر لها قهراً ، لأن المولى قبل الدخول لم يكن مالكاً لشي‌ء ، وحين الدخول فهي حرّة تملك ما يثبت به ، إلّا أن هذا المبنى لا يمكن المساعدة عليه بوجه.

(٤) فإن جعل المهر لها كان لها ، وإن جعل للمولى أو أطلق فهو له.

(٥) الظاهر أن «الواو» من غلط النساخ أو سهو القلم ، والصحيح هو «أو» حيث يكفي كل من الدخول أو التعيين في ثبوت حكم المهر المعيّن في أصل العقد للمقام.

__________________

(*) لا يبعد أن يكون المراد أحدهما بمعنى أنه مع الدخول أو مع التعيين قبل الدخول يكون حال المهر حاله مع التعيين حال العقد.

۳۸۵