[٣٩١٤] مسألة ٥ : ذكر بعضهم : أنه لو أوصى بنصف ماله مثلاً فأجاز الورثة ، ثمّ قالوا : ظننا إنه قليل ، قضي عليهم بما ظنّوه ، وعليهم الحلف على الزائد. فلو قالوا : ظننا أنه ألف درهم ، فبان أنه ألف دينار ، قضي عليهم بصحّة الإجازة في خمسمائة درهم ، وأُحلفوا على نفي ظنّ الزائد. فللموصى له نصف ألف درهم من التركة وثلث البقية ، وذلك لأصالة عدم تعلّق الإجازة بالزائد ، وأصالة عدم علمهم بالزائد.

بخلاف ما إذا أوصى بعين معينة كدار أو عبد فأجازوا ، ثمّ ادعوا أنهم ظنّوا أنّ ذلك أزيد من الثلث بقليل فبان أنه أزيد بكثير فإنه لا يسمع منهم ذلك ، لأنّ إجازتهم تعلّقت بمعلوم ، وهو الدار أو العبد.


الله» (١).

حيث إن الظاهر منها أن التفضل انما هو إمضاء الوصيّة لا إهداء المال إليه عليه‌السلام ، ويؤكِّده قوله عليه‌السلام : «وكنتم الورثة» فإنّ تقييده عليه‌السلام ، بذلك لا معنى محصل له غير كون حق إجازة الوصيّة لهم ، وإلّا فهبة المال جائزة ، سواء أكان قد استحصله عن طريق الإرث أم من غيره.

وصحيحة علي بن الحسن ، قال : مات محمد بن عبد الله بن زرارة وأوصى إلى أخي أحمد بن الحسن ، وخلف داراً وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها إلى أبي الحسن عليه‌السلام فباعها ، فاعترض فيها ابن أخت له وابن عم له فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير ، وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشي‌ء بحضرتي إلى أيوب بن نوح فأخبره أنه جميع ما خلف ، وابن عم له وابن أُخته عرض وأصلحنا أمره بثلاثة دنانير فكتب : «قد وصل ذلك» وترحّم على الميت وقرأت الجواب (٢).

حيث إنها تدلّنا على نفوذ الوصيّة بتمام المال إذا أمضاها الوارث بعد الموت.

__________________

(١) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوصايا ، ب ١١ ح ١.

(٢) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوصايا ، ب ٢١ ح ١٧.

۳۸۵