[٣٨٤٥] مسألة ١٢ : إذ أوقعا العقد على وجه يخالف الاحتياط اللازم مراعاته ، فإن أراد البقاء فاللازم الإعادة على الوجه الصحيح (١) وإن أراد الفراق فالأحوط الطلاق (*) (٢) وإن كان يمكن التمسك بأصالة عدم التأثير في الزوجية (٣).


ولا نظنّ فضلاً عن القطع قيام الإجماع على بطلانه ، بل قد صرح المحقق القمي قدس‌سره في جامع الشتات بصحّة التوكيل المعلق في طلاق زوجته ، ونسب ذلك إلى السبزواري والملّا أحمد والظاهر أنه الأردبيلي قدس‌سره ـ (١).

(١) إذ ليس لهما ترتيب آثار الزوجية ما لم يحرزا الصحّة ، فراراً من الوقوع في المخالفة الاحتمالية من غير عذر.

(٢) كي يحصل اليقين بانتفاء الزوجية بينهما.

(٣) ما أفاده قدس‌سره ينافي كون الاحتياط لزومياً. فإن الاحتياط قد يكون حكماً ظاهرياً للمجتهد ، كما في موارد العلم الإجمالي ، أو موارد الشبهة قبل الفحص وفيهما لا يمكن الرجوع إلى أصالة العدم ، لاختصاصها بغيرهما ، فالرجوع إليها والتمسك بها يخرج المورد عن كونه من موارد الاحتياط اللزومي.

وقد لا يكون الاحتياط كذلك ، بأن يعلم المجتهد بالحكم إلّا أنه لا يريد إبداءه وإظهاره للناس لمانع خارجي ، كحفظ المصالح العامّة أو ما شابهه. وحينئذ فتكون وظيفة العامي هو الاحتياط لا محالة ، لتنجز الواقع في حقه ، باعتبار أنه يعلم بالتكاليف إجمالا أيضاً ، ولا طريق له إلى فتوى المجتهد كما هو المفروض. وليس له الرجوع إلى أصالة عدم تأثير العقد ، باعتبار أن إجراء الأُصول في الشبهات الحكمية إنما هو من وظيفة المجتهد خاصة.

ومن هنا فينحصر أمر الفراق بينهما بالطلاق لا غير ، لعدم انسجام التمسك بالأصل مع كونه من موارد الاحتياط اللزومي ، من دون أن يمكن الجمع بينهما.

__________________

(*) هذا الاحتياط لا يُترك.

(١) جامع الشتات ٢ : ٤٥٣.

۳۸۵