[٣٨٦١] السابعة : يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزّوج من غير فحص (١) مع عدم حصول العلم بقولها ، بل وكذا إذا لم تدع ذلك (٢) ولكن دعت الرجل إلى تزويجها ، أو أجابت إذا دعيت إليه. بل الظاهر ذلك وإن علم كونها ذات بعل سابقاً ، وادعت طلاقها أو موته (٣).


(١) على ما هو المعروف والمشهور بينهم ، بل لم يظهر الخلاف فيه من أحد.

وتدلّنا عليه مضافاً إلى السيرة القطعية ، حيث يتزوج الرجل الغريب في غير بلده معتمداً على دعواها أنها خلية من غير فحص ، من دون أن يظهر التوقف في صحّة عقده من أحد معتبرة ميسر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول لها : ألك زوج؟ فتقول : لا ، فأتزوّجها؟ قال : «نعم هي المصدقة على نفسها» (١).

ويؤيده خبر محمد بن عبد الله الأشعري ، قال : قلت للرضا عليه‌السلام : الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجاً؟ فقال : «وما عليه ، أرأيت لو سألها البيّنة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج» (٢).

وهي بحسب الدلالة وإن كانت لا بأس بها ، إلّا أنها من حيث السند ضعيفة ، حيث إن محمّد بن عبد الله الأشعري لم يوثق ، ومن هنا جعلناها مؤيدة.

(٢) للسيرة ومعتبرة ميسر المتقدمتين ، إذ لا فرق في كونها مصدقة على نفسها بين قولها وعملها ، فإنّ دعوتها للرجل أو إجابتها له ، إخبار منها بخلوها عن البعل والمانع.

(٣) ظهر وجهه مما تقدّم ، حيث لم يرد تقييد لإطلاق قوله عليه‌السلام في معتبرة ميسر : «هي المصدقة على نفسها». وكذا السيرة ، فإنّ الرجال يتزوجون من الثيبات

__________________

(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب ٢٥ ح ٢.

(٢) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، ب ١٠ ح ٥.

۳۸۵