[٣٨٦٠] السادسة : إذا تزوّج العبد بمملوكة ثمّ اشتراها بإذن المولى ، فإن اشتراها للمولى بقي نكاحها (*) على حاله (١).


وقد رواها الشيخ قدس‌سره بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمّد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن عبد الوهاب بن عبد الحميد عن أبي عبد الله عليه‌السلام (١).

إلّا أن هذه الرواية بطريقيها ضعيفة سنداً. فإنّ علي بن محمّد القاساني ممّن ضعّفه الشيخ قدس‌سره ، ومحمّد بن القاسم مشترك بين الثقة والضعيف ، وعيسى بن يونس لم يوثق ، والأوزاعي والزهري ضعيفان ، وعبد الوهاب بن عبد الحميد لم يرد فيه توثيق.

ومن هنا فمثل هذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها بوجه ، لكن لا من جهة مخالفتها للقاعدة حيث إنها ليست من الأحكام العقلية كي لا تقبل التخصيص ، وإنما من جهة ضعفها سنداً.

ودعوى انجبارها بعمل المشهور ، فقد عرفت عدم تماميتها كبرى غير مرّة.

هذا مضافاً إلى اختصاص الرواية بالأُختين ، فلا مجال للتعدي عنها بعد كونها مخالفة للقاعدة.

(١) هذا الحكم ذكره غير واحد ، منهم المحقِّق قدس‌سره في الشرائع (٢). ولم يذكر صاحب الجواهر قدس‌سره في شرحه خلافاً من أحد ، وعلل ذلك بالأصل (٣). وأرسله بعضهم إرسال المسلمات.

__________________

(*) تقدّم أنّ بيع الأمة طلاقها وعلى هذا فيثبت الخيار للمولى على أساس أنه المشتري لها فإن أجاز بقي النكاح ، وإلّا انفسخ ، وعليه فلا يجوز للعبد وطؤها إلّا بإجازة المولى.

(١) الوسائل ، ج ٢٧ كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، ب ١٢ ح ١٣ ، التهذيب ٦ : ٢٣٦ / ٥٨١.

(٢) شرائع الإسلام ١ : ٣٢٤.

(٣) الجواهر ٢٩ : ١٦٨.

۳۸۵