بشرط عدم وجود الآخر (١) وإلّا فالأمر إليه.

[٣٨٧٦] مسألة ١٣ : للحاكم الشرعي تزويج من لا ولي له (٢) من الأب والجدّ والوصي ، بشرط الحاجة إليه ، أو قضاء المصلحة اللّازمة المراعاة.


لثبوتها لغيره دونه ، وإذا كان الأمر كذلك فلا مجال لثبوتها في المقام لاحتمال ثبوتها للوصي ، فإنّ نفس هذا الاحتمال يكفي في نفيها عن الحاكم ، إذ به يخرج عن كونه القدر المتيقن.

وبعبارة اخرى : إنّ تزويج اليتيم أو المجنون في فرض وجود مصلحة ملزمة لهما لما كان مما لا بدّ من وقوعه خارجاً ، وكان لا بدّ من تصدي شخص معين له ، ثبتت الولاية للحاكم في فرض عدم وجود الوصي ، لكونه هو القدر المتيقن ممن له التصدِّي للتزويج. وأما مع فرض وجود الوصي ، فحيث لا يكون الحاكم هو القدر المتيقن ، فلا مجال للقول بثبوتها له.

وعلى هذا فمقتضى الاحتياط هو الجمع بين رضا الحاكم والوصي ، فإنّ الأمر لا يعدوهما.

ومن هنا يظهر الحال في المجنون ، فإنّ الكلام فيه عين الكلام في الصغير. فإنّ التفاصيل المتقدِّمة من النص على النكاح وعدمه ، ووجود مصلحة ملزمة وعدمه كلّها آتية فيه أيضاً.

(١) بلا خلاف فيه بينهم ، بل وعليه التسالم.

ويقتضيه قوله تعالى ﴿فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فإن مقتضاه عدم نفوذ الوصيّة التي فيها إثم أو جنف ، وحيث إنّ في نفوذ هذه الوصيّة جنفاً على الولي الآخر ، فلا يثبت.

وبعبارة اخرى : إنّ وصيّة الولي إنما تنفذ بالنسبة إلى المولى عليه ، فإنه الذي يلزم بما فعله الوصي. وأما بالنسبة إلى الولي الآخر فلا دليل على نفوذها ، بل تقييد ولايته بما إذا لم يسبقه الوصي تعدٍّ عليه وجنف في حقه فلا تنفذ.

(٢) قد عرفت الحال في هذه المسألة وما يمكن أن يستدلّ به ومناقشته في ذيل المسألة السابقة ، فلا نعيد.

۳۸۵