فإنّه يصدق عليه المعاقدة (١).

[٣٨٤٤] مسألة ١١ : ويشترط فيه التنجيز (٢) كما في سائر العقود ، فلو علّقه على شرط أو مجي‌ء زمان بطل. نعم ، لو علّقه على أمر محقق معلوم كأن يقول : (إن كان هذا يوم الجمعة زوجتك فلانة) مع علمه بأنّه يوم الجمعة صحّ ، وأمّا مع عدم علمه فمشكل.


(١) بل قد عرفت أن صدق المعاقدة لا يتوقف على عدم الفصل بين الإيجاب والقبول ، وإنما يكفي تحقق الالتزام من الطرف الآخر في زمن وجود الالتزام من الأوّل.

(٢) وتفصيل الكلام أن يقال : إن التعليق قد يكون على أمر يكون إنشاء ذلك العقد معلّقاً عليه قهراً ، سواء أذكره المنشئ أم لم يذكره ، كالزوجية في الطلاق والملكية في البيع. فهو لا يضر بالإنشاء جزماً ، فإن وجوده وعدمه سيان.

وقد يكون على أمر معلوم الحصول فعلاً ، أو معلوم الحصول في المستقبل ، لكن على نحو الواجب المشروط بالشرط المتأخر ، كما لو علّق الزوجية على حصول النهار غداً. وهو كالسابق لا يضرّ بصحّة العقد ووجوده كعدمه ، فإن اعتبار الزوجية حاصل من دون تعليق على شي‌ء ، باعتبار أن المعلّق عليه حاصل ومعلوم بالوجدان. ولا يحتمل تحقق الإجماع المدعى على البطلان فيه.

وقد يكون على أمر معلوم العدم ، أو مشكوك العدم ، مع كونه حين الإنشاء معدوماً واقعاً. وفيه لا ينبغي الشك في بطلانه ، سواء اعتبرنا التنجيز أم لم نعتبره ، لعدم تحقّق المعلّق عليه على الثاني.

وقد يكون على أمر متأخِّر معلوم الحصول في المستقبل ، على نحو الواجب المشروط بالشرط المقارن ، بحيث تكون الزوجية أو الملكية من حين حصول المعلق عليه. وهذا هو الذي قد ادعي في الكلمات التسالم على عدم صحته بعد استثناء الوصيّة والتدبير منه ، حيث لا تحصل الملكية فيهما إلّا متأخراً عن الإنشاء وبعد الموت.

۳۸۵