بل وكذا إذا قال : أعطوا مقدار كذا خمساً أو زكاة أو نذراً أو نحو ذلك ، وشكّ في أنها واجبة عليه أو من باب الاحتياط المستحبي ، فإنها أيضاً تخرج من الأصل ، لأنّ الظاهر من الخمس والزكاة الواجب منهما (١) والظاهر من كلامه اشتغال ذمّته بهما (٢).

[٣٩١٣] مسألة ٤ : إذا أجاز الوارث بعد وفاة الموصي ، فلا إشكال في نفوذها (٣) ولا يجوز له الرجوع في إجازته (٤).


الموصي في حال حياته بالدين الزم به وأُجبر على دفعه إذا امتنع عنه ، وعندئذ فلا يبقى موضوع لإرث الورثة ، أعني عنوان ما ترك.

وبعبارة اخرى : إنّ دعوى كون إقرار الموصي هذا إقراراً في حقّ الورثة ، إنما تتم فيما إذا لم يكن لهذا الإقرار أثر إلّا الإخراج من أصل المال ، وأما إذا كان له أثر في حال حياته كلزوم دفعه وما شاكله نفذ إقراره ، وبه يثبت موضوع يرتفع معه إرث الوارث.

هذا مضافاً إلى إمكان استفادة الحكم من جملة من النصوص الدالة على أنّ الميت إذا كان أوصى بحجّة ، فإن كانت هي حجّة الإسلام خرجت من أصل المال ، وإلّا فمن الثّلث (١) فإنها تدل على أنّ اعتراف الميت في حياته مسموع ويلزم العمل على وفقه.

(١) إذ إن غير الواجب لا يكون خمساً أو زكاة ، وإنما هو تبرع وهدية.

(٢) فلا أثر يترتب على احتمال الخلاف.

(٣) بلا خلاف فيه بيننا ، ولأنهم مالكون للمال حقيقة لانتقاله إليهم بالإرث ، فلهم أن يتصرّفوا فيه كيف ما شاؤوا.

(٤) لنفوذ الوصيّة وانتقال الموصى به إلى الموصى له بمجرد الإجازة ، بناءً على كون الإجازة تنفيذاً لعمل الموصي ، على ما سيأتي اختياره منا. وأما بناءً على كونها هدية منهم ، فلهم الرجوع فيها قبل القبض مطلقاً ، وبعده فيما إذا لم تكن الهبة لازمة بشرط أو لكونها إلى ذي رحم.

__________________

(١) الوسائل ١٩ : ٣٥٧ و ٣٥٨ كتاب الوصايا ، باب ٤١ ح ٢٤٧٥٦ و ٢٤٧٥٧.

۳۸۵