الصّغير أيضاً لكن بشرط نصّ الموصي عليه (*) (١) سواء عيّن الزّوجة أو الزّوج أو أطلق. ولا فرق بين أن يكون وصياً من قبل الأب أو من قبل الجدّ ، لكن


(١) أمّا مع النص عليه ، فيقتضيه جميع الوجوه المتقدِّمة في المجنون ، من الآية المباركة ، وصحيحة محمد بن مسلم ، وما ورد فيمن بيده عقدة النِّكاح.

إلّا أنه قد يستدلّ على عدم النفوذ في المقام بصحيحتين هما :

أوّلاً : صحيحة ابن بزيع ، قال : سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين وابنة والبنت صغيرة ، فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ثمّ مات أبو الابن المزوج ، فلما أن مات قال الآخر : أخي لم يزوّج ابنه فزوج الجارية من ابنه ، فقيل للجارية : أيّ الزوجين أحب إليك الأوّل أو الآخر؟ قالت : الآخر ، ثمّ إنّ الأخ الثاني مات وللأخ الأوّل ابن أكبر من الابن المزوج فقال للجارية : اختاري أيهما أحب إليك الزوج الأوّل أو الزوج الآخر؟ فقال : «الرواية فيها أنها للزوج الأخير ، وذلك أنها قد كانت أدركت حين زوجها ، وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها» (١).

وفيه : أنها أجنبية عن محل الكلام ، إذ لم يفرض فيها كون الوصي وصياً في التزويج فلا تعارض ما تقدّم ، لما عرفت من ورودها ولو بملاحظة مناسبة الحكم والموضوع في التزويج ، بل لا بدّ من حملها على الوصي في غير النكاح كادارة شؤونها العامة ، كما هو الغالب في الوصيّة.

ثانياً : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ قال : «إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم» (٢). فإنها وبإطلاقها تدلّ على نفي التوارث فيما إذا زوجهما الوصي ، وعدم التوارث يدلّ على بطلان النكاح.

وفيه : أن المتفاهم العرفي من هذه الصحيحة أنه لا خصوصيّة للأبوين جزماً ، وإنما

__________________

(*) إذا لم ينص الموصي على الزواج ولكن كان للوصي التصرّف في مال الصغير بالبيع والشراء فالاحتياط بالجمع بين إذنه وإذن الحاكم لا يُترك.

(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب ٨ ح ١.

(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب ١٢ ح ١.

۳۸۵