ذكرا من جهة أنهما أظهر مصداق للولي ، ولذا يثبت التوارث بلا خلاف فيما إذا زوجهما الجد أو الوكيل باعتبار أن فعله فعل الموكل.

ومن هنا فليس فيها أي دلالة على بطلان العقد الصادر من غير الأبوين ، وإنما هي دالّة على اعتبار صدور العقد ممن بيده الأمر ، سواء أكان هو الأب أم غيره.

إذن فلا مناص من الالتزام بنفوذ نكاح الوصي ، فيما إذا كان الأب قد نصّ عليه بالخصوص.

وأما مع عدم النص عليه بخصوصه ، فإن كانت الوصاية أجنبية عن الصغير وخارجة عن شؤونه ، كما لو أوصى لشخص بصرف ثلثه أو تكفينه ودفنه ، فلا ينبغي الإشكال في عدم ثبوت وصاية للوصي على الطفل مطلقاً ، لا في النكاح ولا في غيره إذ لا يحتمل أن يكون هذا مصداقاً للوصي المذكور في عداد من بيده عقدة النكاح.

وإن كانت الوصاية راجعة إلى الطفل ، فإن لم تكن هناك مصلحة ملزمة للزواج ولو لأمر غير الحاجة إليه ، فلا شك في عدم ثبوت الولاية له على النكاح ، لعدم المقتضي له. ولعل صحيحة ابن بزيع المتقدِّمة محمولة على هذه الصورة.

وإن كانت هناك مصلحة ملزمة له كما لو توقف حفظ حياته أو حياتها على التزويج ، فالذي ذهب إليه المشهور واختاره الماتن قدس‌سره كما يأتي التصريح به في المسألة القادمة هو ثبوت الولاية للحاكم الشرعي ، إذ لا دليل على ثبوتها للوصي.

إلّا أنه مشكل ، باعتبار أنّ ولاية الحاكم لم تثبت بدليل لفظي خاص ، كي يؤخذ بإطلاقه في مثل هذه الصور. فإن التمسك بالنبوي : «السلطان ولي من لا ولي له» أو معتبرة أبي خديجة لإثباتها لا يخلو من إشكال بل منع. فإنّ الأوّل مضافاً إلى كونه رواية نبوية مختص بالسلطان وهو الإمام المعصوم عليه‌السلام ، فلا مجال للتعدي عنه إلى الحاكم. والثاني وارد في الترافع والقضاء ، وإنّ قضاءه نافذ وحكمه لا يجوز نقضه ، فالتعدي عنه إلى مثل الولاية على اليتيم والمجنون يحتاج إلى الدليل.

وإنما هي ثابتة له من باب أنه القدر المتيقن ممن يجوز له التصدي له ، إذ لا احتمال

۳۸۵