الشرط المسوق لتحقيق الموضوع :
يوجد في الجملة الشرطيّة «إن جاء زيد فأكرمه» حكمٌ وهو وجوب الإكرام ، وشرطٌ وهو المجيء ، وموضوعٌ ثابت في حالتي وجود الشرط وعدمه وهو زيد ، وفي هذه الحالة يثبت مفهوم الشرط تبعاً لما تقدّم من بحوث.
ولكنّنا أحياناً نجد أنّ الشرط يساوق وجود الموضوع ، ويعني تحقيقه على نحوٍ لا يكون في الجملة الشرطيّة موضوع محفوظ في حالتي وجود الشرط وعدمه ، كما في قولنا : «إذا رُزِقتَ ولداً فاختنه» ، وفي مثل ذلك لا مجال للمفهوم ؛ إذ مع عدم الشرط لا موضوع لكي تدلّ الجملة على نفي الحكم عنه ، ويسمّى الشرط في حالاتٍ من هذا القبيل بالشرط المسوق لتحقّق الموضوع.
مفهوم الوصف :
إذا قيّد متعلّق الحكم أو موضوعه بوصفٍ معيّنٍ كما في «أكرم الفقير العادل» فهل يدلّ التقييد بوصف العادل على المفهوم؟
قد يقال بثبوت المفهوم لأحد الوجهين التاليَين :
الأوّل : أنّه لو كان يجب إكرام الفقير العادل والفقير غير العادل معاً فهذا يعني أنّ العدالة ليس لها دخل في موضوع الحكم بالوجوب ، مع أنّ أخذ قيدٍ في الخطاب ظاهر عرفاً في أنّه دخيل في الحكم.
ويرد على ذلك : أنّ دلالة الخطاب على دخل القيد لا شكّ فيها ، ومردّها إلى ظهور حال المتكلّم في أنّ كلّ ما يبيّن بالكلام في مرحلة المدلول التصوّريّ فهو داخل في نطاق المراد الجدّيّ ، وحيث إنّ الوصف قد بيّن في مرحلة المدلول التصوّريّ