٢ ـ وسائل الإثبات التعبّدي
وأهمّ ما يبحث عنه في علم الاصول كوسيلةٍ تعبّديّةٍ لإحراز صدور الدليل من الشارع : خبر الواحد ، ويراد به : الخبر الذي لم يحصل منه القطع بثبوت مؤدّاه.
والكلام فيه في ثلاث مراحل :
إحداها : استعراض الأدلّة المدَّعاة على حكم الشارع بحجّيّته.
وثانيتها : استعراض الأدلّة المدَّعى كونها معارِضةً لذلك.
والمرحلة الثالثة : تحديد دائرة الحجّيّة وشروطها بعد فرض ثبوتها.
وسنبحث هذه المراحل تباعاً.
أدلّة حجّيّة خبر الواحد :
وقد استدلّ على الحجّيّة بالكتاب والسنّة.
أمّا الكتاب الكريم فبآيات :
منها : آية النبأ ، وهي قوله تعالى : ﴿يا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوا أنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِين﴾ (١).
وتقريب الاستدلال : أنّ الجملة في الآية الكريمة شرطيّة ، والحكم فيها هو «الأمر بالتبيّن» ، وموضوع الحكم «النبأ» ، وشرطه «مجيء الفاسق به» ، فتدلّ بالمفهوم على انتفاء وجوب التبيّن عن النبأ إذا انتفى الشرط ولم يجئ به الفاسق ، وهذا يعني أنّه لا يجب التبيّن في حالة مجيء العادل بالنبأ ، وليس ذلك إلاّلحجّيّته.
__________________
(١) الحجرات : ٦