٣ ـ الاستصحاب

تعريف الاستصحاب :

عُرّف الاستصحاب : بأ نّه الحكم ببقاء ما كان ، وهو قاعدة من قواعد الاستنباط لدى كثيرٍ من المحقّقين ، ووظيفة هذه القاعدة على الإجمال : أنّ كلّ حالةٍ كانت متيقّنةً في زمانٍ ومشكوكةً بقاءً يمكن إثبات بقائها بهذه القاعدة التي تسمّى بالاستصحاب.

وقد اختلف القائلون بالاستصحاب في أنّ الاعتماد عليه هل هو على نحو الأماريّة (١) ، أو على نحو الأصل العملي (٢)؟

كما اختلفوا في طريقة الاستدلال عليه. فقد استدلّ بعضهم عليه بحكم العقل (٣) وإدراكه ولو ظنّاً بقاءَ الحالة السابقة ، وبعضهم بالسيرة العقلائيّة (٤) ، وبعضهم بالروايات (٥).

__________________

(١) ذكره المحقق النائيني في أجود التقريرات ٢ : ٣٤٣ عن القدماء الى زمان والد الشيخ البهائي قدس‌سره

(٢) كالشيخ الأعظم الأنصاري في فرائد الاصول ٣ : ١٣ والمحقّق الخراساني في كفاية الاصول : ٤٧٢

(٣) منسوب إلى العضدي ، راجع القوانين : ٢٧٨

(٤) منهم المحقق النائيني في فوائد الاصول ٤ : ٣٣٢

(٥) منهم الشيخ الأنصاري في فرائد الاصول ٣ : ٥٥ ، والمحقّق الخراساني في كفاية الاصول : ٤٤٠

۴۷۲۱