الواردة في اصول الدين ، والأخبار الواردة في الأحكام ، فيعتبر ما دلّ على الحجّيّة في القسم الثاني بالخصوص صالحاً لتقييد إطلاق تلك الروايات.

تحديد دائرة الحجّيّة :

وبعد افتراض ثبوت الحجّيّة يقع الكلام في تحديد دائرتها ، وتحديد الدائرة : تارةً بلحاظ صفات الراوي ، واخرى بلحاظ المروِيّ.

أمّا باللّحاظ الأوّل فصفوة القول في ذلك : إنّ مدرك الحجّيّة إذا كان مفهوم آية النبأ فهو يقتضي حجّيّة خبر العادل ، ولا يشمل خبر الفاسق الثقة. وإذا كان المدرك السنّة على أساس الروايات والسيرة فلا شكّ في أنّ موضوعها خبر الثقة ولو لم يكن عادلاً من غير جهة الإخبار.

إلاّأنّ وثاقة الراوي : تارةً تؤخذ مناطاً للحجّيّة على وجه الموضوعيّة ، واخرى تؤخذ مناطاً لها على وجه الطريقيّة وبما هي سبب للوثوق غالباً بصدق الراوي وصحّة نقله. فإن استظهر الأوّل لزم القول بحجّيّة خبر الثقة ولو قامت أمارة عكسيّة مكافئة لوثاقة الراوي في كشفها ، وإن استظهر الثاني لزم سقوط خبر الثقة عن الحجّيّة في حالة قيام أمارةٍ من هذا القبيل. وعليه يترتّب أنّ إعراض القدماء من علمائنا عن العمل بخبر ثقةٍ يوجب سقوطه عن الحجّيّة إذا لم يحتمل فيه كونه قائماً على أساسٍ اجتهاديّ ؛ لأنّه يكون أمارةً على وجود خللٍ في النقل.

وأمّا خبر غير الثقة فإن لم تكن هناك أمارات ظنّيّة على صدقه فلا إشكال في عدم حجّيّته ، وإن كانت هناك أمارات كذلك : فإن أفادت الاطمئنان الشخصيّ كان حجّةً لحجّيّة الاطمئنان ، كما تقدّم ، وإلاّ ففي حجّيّة الخبر وجهان مبنيّان على أنّ وثاقة الراوي هل هي مأخوذة مناطاً للحجّيّة على وجه الموضوعيّة ، أو بما هي سبب للوثوق الغالب بالمضمون على نحوٍ يكون السبب والمسبَّب كلاهما دخيلين في

۴۷۲۱