الأمرُ والنهي

الأمر :

الأمرُ تارةً يستعمل بمادّته ، فيقال : «آمرك بالصلاة» ، واخرى بصيغته ، فيقال : «صَلِّ».

أمّا مادّة الأمر فلا شكّ في دلالتها بالوضع على الطلب ، ولكن لا بنحوٍ تكون مرادفةً لِلَفظ الطلب ؛ لأنّ لفظ الطلب ينطبق بمفهومه على الطلب التكوينيّ ، كطلب العطشان للماء ، والطلب التشريعيّ ، سواء صدر من العالي أو من غيره ، بينما الأمر لا يصدق إلاّعلى الطلب التشريعيّ من العالي ، سواء كان مستعلياً ـ أي متظاهراً بعلوِّهِ ـ أوْ لا.

كما أنّ مادّة الأمر لا ينحصر معناها لغةً بالطلب ، بل ذكرت لها معانٍ اخرى : كالشيء ، والحادثة ، والغرض ، وعلى هذا الأساس تكون مشتركاً لفظيّاً ، وتعيين الطلب بحاجةٍ إلى قرينة ، ومتى دلّت القرينة على ذلك يقع الكلام في أنّ المادّة تدلّ على الطلب بنحو الوجوب ، أو تلائم مع الاستحباب؟

فقد يستدلّ على أنّها تدلّ على الوجوب بوجوه :

منها : قوله تعالى : ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمْرِهِ (١). وتقريبه : أنّ الأمر لو كان يشمل الطلب الاستحبابي لَما وقع على إطلاقه موضوعاً للحذر من العقاب.

__________________

(١) النور : ٦٣

۴۷۲۱