الناسي فلا يحتمل أن يكون مأموراً بالتسعة ، أي بالأقلّ ؛ لأنّ الأمر بالتسعة لو صدر من الشارع لكان متوجّهاً نحو الناسي خاصّة ؛ لأنّ المتذكّر مأمور بالعشرة لا بالتسعة ، ولا يعقل توجيه الأمر إلى الناسي خاصّة ؛ لأنّ الناسي لا يلتفت إلى كونه ناسياً لينبعث عن ذلك الأمر ، وعليه فالصلاة الناقصة التي أتى بها ليست مصداقاً للواجب يقيناً ، وإنّما يحتمل كونها مسقطةً للواجب عن ذمّته ، فيكون من حالات الشكّ في المسقط ، وتجري حينئذٍ أصالة الاشتغال ، وتأتي تتمّة الكلام عن ذلك في حلقةٍ مقبلةٍ إن شاء الله تعالى.
حالة احتمال الشرطيّة :
عالجنا في ما سبق حالة احتمال الجزء الزائد ، والآن نعالج حالة احتمال الشرط الزائد ، كما لو احتمل أنّ الصلاة مشروطة بالإيقاع في المسجد على نحوٍ يكون إيقاعها في المسجد قيداً شرعيّاً في الواجب.
وتحقيق الحال في ذلك : أنّ مرجع القيد الشرعيّ ـ كما تقدّم (١) ـ عبارة عن تحصيص المولى للواجب بحصّةٍ خاصّةٍ على نحوٍ يكون الأمر متعلّقاً بذات الفعل وبالتقيّد ، فحالة الشكّ في شرطيّة شيءٍ مرجعها إلى العلم بوجوب ذات الفعل والشكّ في وجوب التقيّد.
وهذا أيضاً دوران بين الأقلّ والأكثر بالنسبة إلى ما أوجبه المولى على المكلّف ، وليس دوراناً بين المتباينين ؛ فلا يتصوّر العلم الإجماليّ المنجّز ، بل تجري البراءة عن وجوب التقيّد.
وقد يفصّل بين أن يكون ما يحتمل شرطيّته محتمل الشرطيّة في نفس
__________________
(١) مضى البحث تحت عنوان : قاعدة تنوّع القيود وأحكامها