٢ ـ أركان الاستصحاب
وبعد الفراغ عن ثبوت الاستصحاب شرعاً يقع الكلام في تحديد أركانه على ضوء دليله.
والمستفاد من دليل الاستصحاب المتقدّم تقوّمه بأربعة أركان :
الأوّل : اليقين بالحدوث.
والثاني : الشكّ في البقاء.
والثالث : وحدة القضيّة المتيقّنة والمشكوكة.
والرابع : كون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر مصحّح للتعبّد ببقائها.
ولنأخذ هذه الأركان تباعاً :
أمّا الركن الأوّل فهو مأخوذ في لسان الدليل في قوله : «ولا ينقض اليقين بالشكّ» ، وظاهر ذلك كون اليقين بالحالة السابقة دخيلاً في موضوع الاستصحاب ، فمجرّد حدوث الشيء لا يكفي لجريان استصحابه مالم يكن هذا الحدوث متيقّناً ، ومجرّد الشك في وجود شيءٍ لا يكفي لاستصحابه مالم يكن ثبوته في السابق معلوماً.
وعلى هذا ترتّب بحث ، وهو : أنّ الحالة السابقة قد تثبت بالأمارة لاباليقين ، فإذا كان الاستصحاب حكماً مترتّباً على اليقين فكيف يجري إذا شُكّ في بقاء شيءٍ لم يكن حدوثه متيقّناً بل ثابتاً بالأمارة؟!