المتقدّم ـ إنّما يعتبر له مفهوم إذا دلّ الربط فيه بين الشرط والجزاء على أنّه في حالات انتفاء الشرط ينتفي طبيعيّ وجوب الإكرام بكلّ أفراده الآنفة الذكر.

ومن هنا صحَّ تعريف المفهوم بأ نّه : انتفاء طبيعيّ الحكم المنطوق [عند انتقاء القيد] على أن يكون هذا الانتفاء مدلولاً التزاميّاً لربط الحكم في المنطوق بطرفه.

ضابط المفهوم :

وعلى ضوء ما ذكرناه في تعريف المفهوم نواجه السؤال التالي : ما هو هذا النحو من الربط الذي يستلزم انتفاء الحكم عند الانتفاء ؛ لكي نبحث بعد ذلك عن الجمل التي يمكن القول بأ نّها تدلّ على ذلك النحو من الربط ، وبالتالي يكون لها مفهوم؟

والمعروف أنّ الربط الذي يحقّق المفهوم يتوقّف على ركنين أساسيَّين :

أحدهما : أن يكون الربط معبِّراً عن حالة لزومٍ عِلِّيٍّ [تامٍ] انحصاريّ. وبكلمةٍ اخرى : أن يكون من ارتباط المعلول بعلّته المنحصرة ، إذ لو كان الربط بين الجزاء والشرط ـ مثلاً ـ مجرّد اتفاقٍ بدون لزوم ، أو لزوماً بدون علّيّة ، أو علّيّةً بدون انحصارٍ لِتوفّر علّةٍ اخرى لَما انتفى مدلول الجزاء بانتفاء ما ارتبط به في الجملة من شرط ؛ لإمكان وجوده بعلّةٍ اخرى.

والركن الآخر : أن يكون المرتبط بتلك العلّة المنحصرة طبيعيّ الحكم وسنخه ، لا شخصه ؛ لكي ينتفي الطبيعيّ بانتفاء تلك العلّة لا الشخص فقط ؛ لما عرفت سابقاً من أنّ المفهوم لا يتحقّق إلاّإذا كان الربط مستلزماً لانتفاء طبيعيّ الحكم المنطوق بانتفاء القيد.

ونلاحظ على الركن الأوّل من هذين الركنين :

أوّلاً : أنّ كون المرتبط به الحكم علّةً تامّةً ليس أمراً ضرورياً لإثبات المفهوم ،

۴۷۲۱