وفي هذا المجال نواجه سؤالين على ضوء ما تقدّم من الضابط لإثبات المفهوم :

أوّلاً : هل المعلَّق طبيعيّ الحكم ، أو شخصه؟

ثانياً : هل يستفاد من الجملة أنّ الشرط علّة منحصرة للمعلَّق؟

وفي ما يتّصل بالسؤال الأوّل يقال عادةً : بأنّ المعلّق طبيعيّ الحكم ، لا الشخص ، وذلك بإجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في مفاد هيئة جملة الجزاء ، فإنّ مفادها هو المحكوم عليه بالتعليق ، ومقتضى الإطلاق أنّه لوحظ بنحو الطبيعيّ ، لا بنحو الشخص ، ففي جملة «إذا جاء زيدٌ فأكرمه» نثبت بالإطلاق أنّ مفاد «أكرم» طبيعيّ الوجوب المفاد بنحو المعنى الحرفيّ والنسبة الإرساليّة.

وفي ما يتّصل بالسؤال الثاني قد يقال : إنّ أداة الشرط موضوعة لغةً للربط العِلِّيِّ الانحصاريِّ بين الشرط والجزاء.

ولكن يورد على ذلك عادةً : بأ نّها لو كانت موضوعةً على هذا النحو لزم أن يكون استعمالها في مورد كون الشرط علّةً غير منحصرةٍ مجازاً ، وهو خلاف الوجدان.

ومن هنا اتّجه القائلون بالمفهوم إلى دعوى اخرى ، وهي : أنّ اللزوم مدلول وضعيّ للأداة ، والعِلّيّة مستفادة من تفريع الجزاء على الشرط بالفاء الثابتة حقيقةً أو تقديراً ، وأمّا الانحصار فيثبت بالإطلاق ، إذ لو كان للشرط بديل يتحقّق عوضاً عنه في بعض الأحيان لكان لابدّ من تقييد الشرط المذكور في الجملة بذلك البديل بحرف «أو» ونحوها ، فيقال مثلاً : «إن جاءَ زيد أو مرض فأكرمه» ، فحيث لم يذكر ذلك والقي الشرط مطلقاً ثبت بذلك عدم وجود البديل ، وهو معنى الانحصار.

۴۷۲۱