سواء قطع المكلّف بأنّ هذا خمر أوْ لا.

واخرى يحكم الشارع بأنّ ما تقطع بأ نّه خمر حرام ، فلا يحرم الخمر إلاّإذا قطع المكلّف بأ نّه خمر ، ويسمّى القطع في هذه الحالة بالقطع الموضوعيّ ؛ لأنّه دخيل في وجود الحرمة ، وثبوتها للخمر ، فهو بمثابة الموضوع للحرمة.

والقطع إنّما ينجّز التكليف إذا كان قطعاً طريقيّاً بالنسبة إليه ؛ لأنّ منجّزيّته إنّما هي من أجل كاشفيّته ، وهو إنّما يكشف عمّا يكون قطعاً طريقيّاً بالنسبة إليه. وأمّا التكليف الذي يكون القطع موضوعاً له ودخيلاً في أصل ثبوته فهو لا يتنجّز بذلك القطع ، ففي المثال المتقدّم للقطع الموضوعيّ لا يكون القطع بالخمريّة منجّزاً للحرمة ؛ لأ نّه لا يكشف عنها ، وإنّما يولّدها ، بل الذي ينجّز الحرمة في هذا المثال القطع بحرمة مقطوع الخمريّة. وهكذا ينجّز كلّ قطعٍ ما يكون كاشفاً عنه وطريقاً إليه من التكاليف ، دون ما يكون موضوعاً ومولّداً له من الأحكام.

وقد يتّفق أن يكون قطع واحد طريقيّاً بالنسبة إلى تكليفٍ وموضوعيّاً بالنسبة إلى تكليفٍ آخر ، كما إذا قال المولى : الخمر حرام ، ثمّ قال : من قطع بحرمة الخمر فيحرم عليه بيعه ، فإنّ القطع بحرمة الخمر قطع طريقيّ بالنسبة إلى حرمة الخمر ، وقطع موضوعيّ بالنسبة إلى حرمة بيع الخمر.

جواز الإسناد إلى المولى :

وهناك جانب ثالث في القطع غير المنجّزيّة والمعذّريّة ، وهو جواز إسناد الحكم المقطوع إلى المولى.

وتوضيح ذلك : أنّ المنجّزيّة والمعذّريّة ترتبطان بالجانب العملي ، فيقال : إنّ القطع بالحرمة منجّز لها ، بمعنى أنّه لابدّ للقاطع أن لا يرتكب ما قطع بحرمته ، وإنّ القطع بعدم الحرمة معذّر عنها ، بمعنى أنّ له أن يرتكب الفعل. وهناك شيء آخر وهو

۴۷۲۱