يتوقّف على إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول ، أو أنّ دخول أداة العموم على الكلمة يغنيها عن مقدّمات الحكمة ، وتتولّى الأداة بنفسها دور تلك القرينة؟

وقد ذكر صاحب الكفاية رحمه‌الله (١) : أنّ كلا الوجهين ممكن من الناحية النظريّة ؛ لأنّ أداة العموم إذا كانت موضوعةً لاستيعاب ما يراد من المدخول تعيّن الوجه الأوّل ؛ لأنّ المراد بالمدخول لا يعرف حينئذٍ من ناحية الأداة ، بل بقرينة الحكمة. وإذا كانت موضوعةً لاستيعاب تمام ما يصلح المدخول للانطباق عليه تعيَّن الوجه الثاني ؛ لأنّ المدخول مفاده الطبيعة ؛ وهي صالحة للانطباق على تمام الأفراد ، فيتمّ تطبيقها كذلك بتوسّط الأداة مباشرة.

وقد استظهر رحمه‌الله ـ بحقٍّ ـ الوجه الثاني.

وقد لا يكتفى بالاستظهار في تعيين الوجه الثاني ، بل يبرهن على إبطال الوجه الأوّل بلزوم اللغويّة ، إذ بعد فرض الاحتياج إلى قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق في المرتبة السابقة على دخول الأداة يكون دور الأداة لغواً صرفاً ، ولا يمكن افتراض كونها تأكيداً ؛ لأنّ فرض الطوليّة بين دلالة الأداة وثبوت الإطلاق بقرينة الحكمة يمنع عن تعقّل كون الأداة ذات أثرٍ ولو تأكيديّ.

دلالة الجمع المعرَّف باللام :

وممّا ادُّعيت دلالته على العموم «الجمع المعرّف باللام» بعد التسليم بأنّ الجمع الخالي من اللام لا يدلّ على العموم ، وأنّ المفرد المعرّف باللام لا يدلّ على ذلك أيضاً ، وإنّما يجري فيه الإطلاق وقرينة الحكمة.

والكلام في ذلك يقع في مرحلتين :

__________________

(١) انظر كفاية الاصول : ٢٥٤

۴۷۲۱