ورعاية حرمته ، ولا شكّ في أنّه من الناحية الاحتراميّة ورعاية الحرمة لا فرق بين التحدّي الذي يقع من العاصي والتحدّي الذي يقع من المتجرّي ، فالمتجرّي إذن يستحقّ العقاب كالعاصي.

العلم الإجمالي :

القطع تارةً يتعلّق بشيءٍ محدّدٍ ويسمّى بالعلم التفصيلي ، ومثاله : العلم بوجوب صلاة الفجر ، أو العلم بنجاسة هذا الإناء المعيّن.

واخرى يتعلّق بأحد شيئين لا على وجه التعيين ، ويسمّى بالعلم الإجمالي ، ومثاله : العلم بوجوب صلاةٍمّا في ظهر الجمعة هي : إمّا الظهر أوالجمعة دون أن تقدر على تعيين الوجوب في إحداهما بالضبط ، أو العلم بنجاسة أحد الإناءين بدون تعيّن.

ونحن إذا حلّلنا العلم الإجماليّ نجد أنّه مزدوج من العلم بالجامع بين الشيئين ، ومن شكوكٍ واحتمالاتٍ بعدد الأطراف التي يتردّد بينها ذلك الجامع ، ففي المثال الأوّل يوجد عندنا علم بوجوب صلاةٍ مّا ، وعندنا احتمالان : لوجوب صلاة الظهر خاصّة ، ولوجوب صلاة الجمعة خاصّة.

ولا شكّ في أنّ العلم بالجامع منجّز ، وأنّ الاحتمال في كلّ طرفٍ منجّز أيضاً ، وفقاً لما تقدّم من أنّ كلّ انكشافٍ منجّز مهما كانت درجته ، ولكنّ منجّزيّة القطع ـ على ما عرفت ـ غير معلّقة ، ومنجّزيّة الاحتمال معلّقة ، ومن هنا كان بإمكان المولى في حالات العلم الإجماليّ أن يبطل منجّزيّة احتمال هذا الطرف أو ذاك ، وذلك بالترخيص الظاهريّ في عدم التحفّظ ، فإذا رخّص فقط في إهمال احتمال وجوب صلاة الظهر بطلت منجّزيّة هذا الاحتمال ، وظلّت منجّزيّة احتمال وجوب الجمعة على حالها ، وكذلك منجّزيّة العلم بالجامع فإنّها تظلّ ثابتةً أيضاً ، بمعنى أنّ المكلّف لا يمكنه أن يترك كلتا الصلاتين رأساً.

۴۷۲۱