خللاً في حجّية الدلالة الالتزامية مادام المدلول الالتزاميّ محتملاً ولم يتّضح بطلانه بعد.

وقد يستدلّ على الارتباط بأحد الوجهين التاليين :

الأوّل : أنّ الدلالة الالتزاميّة متفرّعة في وجودها على الدلالة المطابقيّة ، فتكون متفرّعةً في حجّيتها أيضاً.

ويلاحظ على ذلك : أنّ التفرّع في ا لوجود لماذا يستلزم التفرّع في الحجّية؟ أوَ لايمكن أن نفترض أنّ كلّ واحدةٍ من الدلالتين موضوع مستقلّ للحجّية بلحاظ كاشفيّتها؟!

الثاني : أنّ نفس السبب الذي يوجب سقوط الدلالة المطابقيّة عن الحجّية يوجب دائماً سقوط الدلالة الالتزاميّة ، فإذا علم ـ مثلاً ـ بعدم ثبوت المدلول المطابقيّ وسقطت بذلك حجّية الدلالة المطابقيّة ، فإنّ هذا العلم بنفسه يعني العلم أيضاً بعدم ثبوت المدلول الالتزاميّ ؛ لأنّ ما تحكي عنه الدلالة الالتزاميّة دائماً حصّة خاصّة من اللازم ، وهي الحصّة الناشئة أو الملازمة للمدلول المطابقيّ ، لا طبيعيّ اللازم على الإطلاق ، وتلك الحصّة مساوية للمدلول المطابقيّ دائماً.

وبكلمةٍ اخرى : إنّ ذات اللازم وإن كان أعمّ أحياناً ولكنّه بما هو مدلول التزاميّ مساوٍ دائماً للمدلول المطابقيّ ، فلا يتصوّر ثبوته بدونه ، فموت زيدٍ وإن كان أعمَّ من احتراقه بالنار ولكنّ مَن أخبر باحتراقه بالمطابقة فهو لا يخبر التزاماً بالموت الأعمّ ولو كان بالسمّ ، بل مدلوله الالتزاميّ هو الموت الناشئ من الاحتراق خاصّة ، فإذا كنّا نعلم بعدم الاحتراق فكيف نعمل بالمدلول الالتزاميّ؟ وسيأتي تكميل البحث عن ذلك وتعميقه في الحلقة الآتية إن شاء الله تعالى.

وفاءُ الدليل بدور القطع الموضوعي :

الدليل المحرز إذا كان قطعيّاً فهو يفي بما يقتضيه القطع الطريقيّ من منجّزيّةٍ ومعذّريّة ؛ لأنّه يوجد القطع في نفس المكلّف بالحكم الشرعي ، كما أنّه يفي بما يترتّب

۴۷۲۱