قاعدة تنوّع القيود وأحكامُها
تنوّع القيود :
حينما يقال : «إذا زالت الشمس صلّ متطهّراً» فالجعل يتحقّق بنفس هذا الإنشاء ، وأمّا المجعول ـ وهو وجوب الصلاة فعلاً ـ فهو مشروط بالزوال ومقيّد به ، فلا وجوب قبل الزوال.
ونلاحظ قيداً آخر وهو الطهارة ، وهذا القيد ليس قيداً للوجوب المجعول ؛ لوضوح أنّ الشمس إذا زالت وكان الإنسان محدثاً وجبت عليه الصلاة أيضاً ، وإنّما هو قيد لمتعلّق الوجوب ، أي للواجب وهو الصلاة.
ومعنى كون شيءٍ قيداً للواجب : أنّ المولى حينما أمر بالصلاة أمر بحصّةٍ خاصّةٍ منها ، لابها كيفما اتّفقت ، حيث إنّ الصلاة : تارةً تقع مع الطهارة ، واخرى بدونها ، فاختار الحصّة الاولى وأمر بها. وحينما نحلّل الحصّة الاولى نجد أنّها تشتمل على صلاة ، وعلى تقيّدٍ بالطهارة ، فالأمر بها أمر بالصلاة وبالتقيّد. ومن هنا نعرف أنّ معنى أخذ الشارع شيئاً قيداً في الواجب تحصيص الواجب به والأمر به بما هو مقيّد بذلك القيد.
وفي المثال السابق حينما نلاحظ الطهارة مع ذات الصلاة لا نجد أنّ إحداهما علّة للُاخرى أو جزء العلة لها ، ولكن حينما نلاحظ الطهارة مع تقيّد الصلاة بها نجد أنّ الطهارة علّة لهذا التقيّد ، إذ لولاها لما وجدت الصلاة مقيّدةً ومقترنةً بالطهارة.
ومن ذلك نستخلص : أنّ أخذ الشارع قيداً في الواجب يعني :
أوّلاً : تحصيص الواجب به.
وثانياً : أنّ الأمر يتعلّق بذات الواجب والتقيّد بذلك القيد.