المجال مفتوحاً لافتراض أيّ لسانٍ يُجعل به الاستصحاب شرعاً : من لسان جعل الحالة السابقة منجّزة ، أو لسان جعلها كاشفة ، أو جعل الحكم ببقاء المتيقّن ؛ لأنّ المرجعيّة تنتزع من كلّ هذه الألسنة ، كما هو واضح.
التمييز بين الاستصحاب وغيره :
هناك قواعد مزعومة تشابه الاستصحاب ، ولكنّها تختلف عنه في حقيقتها.
منها : قاعدة اليقين ، وهي تشترك مع الاستصحاب في افتراض اليقين والشكّ ، غير أنّ الشكّ في موارد القاعدة يتعلّق بنفس ما تعلّق به اليقين وبلحاظ نفس الفترة الزمنيّة ، وأمّا في موارد الاستصحاب فالشكّ يتعلّق ببقاء المتيقّن ، لا بنفس المرحلة الزمنيّة التي تعلّق بها اليقين.
وإذا أردنا مزيداً من التدقيق أمكننا أن نلاحظ أنّ الاستصحاب لا يتقوّم دائماً بالشكّ في البقاء ، فقد يجري بدون ذلك ، كما إذا وقعت حادثة وكان حدوثها مردّداً بين الساعة الاولى والساعة الثانية ويشكّ في ارتفاعها ، فإنّنا بالاستصحاب نثبت وجودها في الساعة الثانية ، مع أنّ وجودها المشكوك في الساعة الثانية ليس بقاءً على أيّ حال ، بل هو مردّد بين الحدوث والبقاء ، ومع هذا يثبت بالاستصحاب.
ولهذا كان الأولى أن يقال : إنّ الاستصحاب مبنيّ على الفراغ عن ثبوت الحالة المراد إثباتها ، وقاعدة اليقين ليست كذلك.
ومن نتائج الفرق المذكور بين الاستصحاب وقاعدة اليقين : أنّ الشكّ في موارد قاعدة اليقين ناقض تكويناً لليقين السابق ، ولهذا يستحيل أن يجتمع معه في زمانٍ واحد ، وأمّا الشكّ في موارد الاستصحاب فهو ليس ناقضاً حقيقة.
ومنها : قاعدة المقتضي والمانع ، وهي القاعدة التي يُبنى فيها عند إحراز