التخيير والكفائيّة في الواجب

الخطاب الشرعيّ المتكفّل للوجوب على نحوين :

أحدهما : أن يبيّن فيه وجوب عنوانٍ كلّيّ واحد ، وتجري قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق في الواجب ، وأ نّه إطلاق بدليّ ، كما إذا قال : «صلّ» فيكون الواجب طبيعيّ الصلاة ، ويكون مخيّراً بين أن يطبّق هذا الطبيعيّ على الصلاة في المسجد ، أو على الصلاة في البيت ، إلاّأنّ هذا التخيير ليس شرعيّاً ، بل هو عقليّ ، بمعنى أنّ الخطاب الشرعيّ لم يتعرّض إلى هذا التخيير ، ولم يذكر هذه البدائل مباشرةً ، وإنّما يحكم العقل والعرف بالتخيير المذكور.

والنحو الآخر : أن يتعرّض الخطاب الشرعيّ مباشرةً للتخيير بين شيئين فيأمر بهما على سبيل البدل ، فيقول مثلاً : «صلّ» أو «اعتق رقبة» ، ويسمّى التخيير حينئذٍ شرعيّاً ، والوجوب بالوجوب التخييريّ.

التخيير الشرعيّ في الواجب :

ولا شكّ في أنّ الوجوب التخييريّ ثابت في الشريعة في مواقع عديدة ، وله خصائص متّفق عليها :

منها : أنّ المكلّف يعدّ ممتثلاً بإتيان أحد الشيئين ، أو الأشياء. ويُعدُّ عاصياً إذا ترك البدائل كلّها ، غير أنّها معصية واحدة ولها عقاب واحد. وإذا أتى بالشيئين معاً فقد امتثل أيضاً.

وقد وقع البحث في تحليل حقيقة الوجوب التخييريّ :

۴۷۲۱