يسري منه ، وهذا هو الصحيح.

وعليه فإن بُني على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيانٍ فاللازم رفع اليد عن هذه القاعدة بقدر ما تنجّز بالعلم ؛ وهو الجامع ، فكلّ من الطرفين لا يكون منجّزاً بخصوصيّته ؛ بل بجامعه ، وينتج حينئذٍ أنّ العلم الإجماليّ يستتبع عقلاً حرمة المخالفةالقطعيّة دون وجوب الموافقة القطعيّة.

وإن بُني على مسلك حقّ الطاعة فالجامع منجّز بالعلم ، وكلّ من الخصوصيّتين للطرفين منجّزة بالاحتمال ، وبذلك تُحرم المخالفة القطعيّة ؛ وتجب الموافقة القطعيّة عقلاً ، غير أنّ حرمة المخالفة القطعيّة عقلاً تمثّل منجّزيّة العلم ، ووجوب الموافقة القطعيّة يمثّل منجّزيّة مجموع الاحتمالين.

وعلى هذا فالمسلكان مشتركان في التسليم بتنجّز الجامع بالعلم ، ويمتاز المسلك الثاني بتنجّز الطرفين بالاحتمال.

هذا كلّه في المقام الأوّل.

جريان الاصول في أطراف العلم الإجمالي :

وأمّا المقام الثاني ـ وهو الكلام عن جريان الاصول الشرعيّة المؤمّنة في أطراف العلم الإجماليّ ـ فهو تارةً بلحاظ عالم الإمكان ، واخرى بلحاظ عالم الوقوع.

أمّا بلحاظ عالم الإمكان فقد ذهب المشهور إلى استحالة جريان البراءة وأمثالها في كلّ أطراف العلم الإجماليّ لأمرين :

الأوّل : أنّها ترخيص في المخالفة القطعيّة ، والمخالفة القطعيّة معصية محرّمة وقبيحة عقلاً ، فلا يعقل ورود الترخيص فيها من قبل الشارع.

وهذا الكلام ليس بشيء ؛ لأنّه يرتبط بتشخيص نوعيّة حكم العقل بحرمة

۴۷۲۱