الإطلاق ؛ لأنّه مأخوذ في المعنى الموضوع له وقيدٌ له ، فيكون من القيود التي ذكرها المتكلّم ، فنطبِّق عليه قاعدة احترازيّة القيود ، فيثبت أنّ المراد الجدِّيّ مطلق أيضاً.

وأمّا على الوجه الأوّل فلا دلالة وضعيّة لِلَّفظ على ذلك ؛ لأنّ اللفظ موضوع بموجبه للطبيعة المحفوظة في ضمن المطلق والمقيّد ، وكلّ من الإطلاق والتقييد خارج عن المدلول الوضعيّ لِلَّفظ ، فالمتكلّم لم يذكر في كلامه التقييد ، ولا الإطلاق ، فلا يمكن بالطريقة السابقة أن نثبت الإطلاق ، بل لابدّ من طريقةٍ اخرى.

والصحيح هو الوجه الأوّل ؛ لأنّ الوجدان العرفيّ شاهد بأنّ استعمال الكلمة في المقيّد على طريقة تعدّد الدالّ والمدلول ليس فيه تجوّز. وعلى هذا الأساس نحتاج في إثبات الإطلاق إلى طريقةٍ اخرى ، إذ ما دام الإطلاق غير مأخوذٍ في مدلول اللفظ وضعاً فهو غير مذكورٍ في الكلام ، فلا يُتاحُ تطبيق قاعدة احترازيّة القيود عليه.

[قرينة الحكمة] :

والطريقة الاخرى : هي مايسمِّيها المحقّقون المتأخّرون بقرينة الحكمة ، وجوهرها التمسّك بدلالةٍ تصديقيّةٍ لظهورٍ عرفيٍّ سياقيٍّ آخر غير ذلك الظهور الحاليِّ السياقيِّ الذي تعتمد عليه قاعدة احترازيّة القيود ، فقد عرفنا سابقاً أنّ هذه القاعدة تعتمد على ظهورٍ عرفيٍّ سياقيٍّ مفاده : أنّ ما يقوله يريده حقيقة ، ويوجد ظهور عرفيّ سياقيّ آخر مفاده : أن لا يكون شيء دخيلاً وقيداً في مراده الجدّيّ وحكمه ، ولا يبيِّنه باللفظ ؛ لأنّ ظاهر حال المتكلّم أنّه في مقام بيان تمام مراده الجدّيّ بخطابه ، وحيث إنّ القيد ليس مبيّناً في حالة عدم نصب قرينةٍ على التقييد فهو إذن ليس داخلاً في المراد الجدّيّ والحكم الثابت ، وهذا هو الإطلاق المطلوب.

وهكذا نلاحظ أنّ كلاًّ من قرينة الحكمة التي تثبت الإطلاق وقاعدة

۴۷۲۱