التقييد الثبوتيّ. ولا شكّ في أنّ الإطلاق والتقييد متقابلان ثبوتاً وإثباتاً ، غير أنّ التقابل على أقسام :ءؤ

فتارةً يكون بين أمرين وجوديّين ، كالتضادّ بين الاستقامة والانحناء.

واخرى يكون بين وجودٍ وعدم ، كالتناقض بين وجود البصر وعدمه.

وثالثةً يكون بين وجود صفةٍ في موضعٍ معيّنٍ وعدمها في ذلك الموضع مع كون الموضع قابلاً لوجودها فيه ، من قبيل البصر والعمى ؛ فإنّ العمى ليس عدم البصر ولو في جدار ، بل عدم البصر في كائنٍ حيٍّ يمكن في شأنه أن يبصر.

وعلى هذا الأساس اختلف الأعلام في أنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيّين من أيّ واحدٍ من هذه الأنحاء.

ومن الواضح على ضوء ما ذكرناه أنّه ليس تضادّاً ؛ لأنّ الإطلاق الثبوتيّ ليس أمراً وجوديّاً ، بل هو عدم لحاظ القيد ، ومن هنا قيل تارةً : بأ نّه من قبيل تقابل البصر وعدمه ، فالتقييد بمثابة البصر والإطلاق بمثابة عدمه. وقيل اخرى : إنّه من قبيل التقابل بين البصر والعمى ، فالتقييد بمثابة البصر والإطلاق بمثابة العمى.

وأمّا التقابل بين الإطلاق والتقييد الإثباتيّين فهو من قبيل تقابل البصر والعمى بدون شكٍّ ، بمعنى أنّ الإطلاق الإثباتيّ الكاشف عن الإطلاق الثبوتيّ هو عدم ذكر القيد في حالةٍ يتيسَّر للمتكلّم فيها ذكر القيد ، وإلاّ لم يكن سكوته عن التقييد كاشفاً عن الإطلاق الثبوتي.

الحالات المختلفة لاسم الجنس :

ممّا ذكرناه يتّضح أنّ أسماء الأجناس لا تدلّ على الإطلاق بالوضع ، بل بالظهور الحاليّ وقرينة الحكمة. ولاسم الجنس ثلاث حالات :

الاولى : أن يكون معرّفاً باللام من قبيل كلمة «البيع» في «أَحَلَّ الله الْبَيْعَ».

۴۷۲۱