بهذا الفعل المقيّد فلا يقتضي إلاّالإتيان به ، فإن لم يأتِ به حتّى انتهى الوقت فلا موجب من قِبَله للقضاء ، بل يحتاج إيجاب القضاء إلى أمرٍ جديد.
وتارةً اخرى يكون الأمر بالفعل الموقّت أمرين مجتمعين في بيانٍ واحد : أحدهما أمر بذات الفعل على الإطلاق ، والآخر أمر بإيقاعه في الوقت الخاصّ ، فإن فات المكلّف امتثال الأمر الثاني بقي عليه الأمر الأوّل ، ويجب عليه أن يأتي بالفعل حينئذٍ ولو خرج الوقت ، فلا يحتاج إيجاب القضاء إلى أمرٍ جديد. وظاهر دليل الأمر بالموقّت هو وحدة الأمر ، فيحتاج إثبات تعدّده على الوجه الثاني إلى قرينةٍ خاصّة.
ومنها : دلالة الأمر بالأمر بشيءٍ على الأمر بذلك الشيء مباشرةً ، بمعنى أنّ الآمر إذا أمر زيداً بأن يأمر خالداً بشيءٍ فهل يستفاد الأمر المباشر لخالدٍ من ذلك ، أوْ لا؟
فعلى الأوّل لو أنّ خالداً اطَّلع على ذلك قبل أن يأمره زيد لوجب عليه الإتيان بذلك الشيء. وعلى الثاني لا يكون ملزماً بشيءٍ.
ومثاله في الفقه : أمر الشارع لوليّ الصبيّ بأن يأمر الصبيّ بالصلاة ، فإن قيل بأنّ الأمر بالأمر بشيءٍ أمرٌ به كان أمر الشارع هذا أمراً للصبيّ ـ ولو على نحو الاستحباب ـ بالصلاة.
النهي :
كما أنّ للأمر مادّةً وصيغةً كذلك الحال في النهي ، فمادّته نفس كلمة النهي ، وصيغته من قبيل «لا تكذب» ، والمادّة تدلّ على الزجر بمفهومه الاسميّ ، والصيغة تدلّ على الزجر والإمساك بنحو المعنى الحرفيّ ، وإن شئت عبِّر بالنسبة الزجريّة والإمساكيّة.