القاعدة العمليّة الثانويّة في حالةِ الشكّ
والقاعدة العمليّة الثانويّة في حالة الشكّ التي ترفع موضوع القاعدة الاولى هي البراءة الشرعيّة.
ومفادها : الإذن من الشارع في ترك التحفّظ والاحتياط تجاه التكليف المشكوك ، ولمَّا كانت القاعدة الاولى مقيّدةً بعدم ثبوت الترخيص في ترك التحفّظ كانت البراءة الشرعيّة رافعةً لقيدها ، ونافيةً لموضوعها ، ومبدّلةً للضيق بالسعة.
[أدلّة البراءة الشرعيّة] :
ويستدلّ لإثبات البراءة الشرعيّة بعددٍ من الآيات الكريمة والروايات :
أمّا الآيات فعديدة :
منها : قوله سبحانه وتعالى : ﴿لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إلاّ مَا آتَاهَا) (١).
وتقريب الاستدلال بالآية الكريمة : أنّ اسم الموصول فيها إمّا أن يراد به المال ، أو الفعل ، أو التكليف ، أو الجامع ، والأوّل هو المتيقّن ؛ لأنّه المناسب لمورد الآية حيث أمرت بالنفقة وعقّبت ذلك بالكبرى المذكورة ، ولكن لاموجب للاقتصار على المتيقّن ، بل نتمسّك بالإطلاق لإثبات الاحتمال الأخير ، فيكون معنى الآية الكريمة : أنّ الله لا يكلّف مالاً إلاّبقدر ما رزق وأعطى ، ولا يكلّف بفعل إلاّفي حدود ما أقدر عليه من أفعال ، ولا يكلّف بتكليفٍ إلاّإذا كان قد آتاه وأوصله إلى المكلّف ، فالإيتاء بالنسبة إلى كلٍّ من «المال» و «الفعل» و «التكليف» بالنحو
__________________
(١) الطلاق : ٧