الواقعيّ ، ولولا وجود الأحكام الواقعيّة في الشريعة لمَا كانت هناك أحكام ظاهريّة.

الأمارات والاصول :

والأحكام الظاهريّة تصنّف عادةً إلى قسمين :

أحدهما : الحكم الظاهريّ المرتبط بكشف دليلٍ ظنيٍّ معيّنٍ على نحوٍ يكون كشف ذلك الدليل هو الملاك التامّ لجعله ، كالحكم الظاهريّ بوجوب تصديق خبر الثقة والعمل على طبقه ، سواء كان ذلك الدليل الظنّيّ مفيداً للظنّ الفعليّ دائماً ، أو غالباً وفي حالاتٍ كثيرة ، وفي هذه الحالة يسمّى ذلك الدليل ب «الأمارة» ، ويسمّى الحكم الظاهريّ ب «الحجّيّة» ، فيقال : إنّ الشارع جعل الحجّيّة للأمارة.

والقسم الآخر : الحكم الظاهريّ الذي اخذ فيه بعين الاعتبار نوع الحكم المشكوك ، سواء لم يؤخذ أيّ كشفٍ معيّنٍ بعين الاعتبار في مقام جعله ، أو اخذ ولكن لا بنحوٍ يكون هو الملاك التامّ ، بل منضمّاً إلى نوع الحكم المشكوك.

ومثال الحالة الاولى : أصالة الحلّ ، فإنّ الملحوظ فيها كون الحكم المشكوك والمجهول مردّداً بين الحرمة والإباحة ولم يلحظ فيها وجود كشفٍ معيّنٍ عن الحلّيّة.

ومثال الحالة الثانية : قاعدة الفراغ ، فإنّ التعبّد في هذه القاعدة بصحّة العمل المفروغ عنه يرتبط بكاشفٍ معيّنٍ عن الصحّة ، وهو غلبة الانتباه وعدم النسيان في الإنسان ، ولكنّ هذا الكاشف ليس هو كلّ الملاك ، بل هناك دخل لكون المشكوك مرتبطاً بعملٍ تمّ الفراغ عنه ، ولهذا لا يتعبّدنا الشارع بعدم النسيان في جميع الحالات.

وتسمّى الأحكام الظاهريّة في هذا القسم ب «الاصول العمليّة» ، ويطلق على الاصول العمليّة في الحالة الاولى اسم «الاصول العمليّة غير المحرزة» ، وعليها في

۴۷۲۱