المنهج على مسلك حقّ الطاعة :

وأعمّ الاصول العمليّة بناءً على مسلك حقّ الطاعة هو أصالة اشتغال الذمّة ، وهذا أصل يحكم به العقل ، ومفاده : أنّ كلّ تكليفٍ يحتمل وجوده ولم يثبت إذن الشارع في ترك التحفّظ تجاهه فهو منجّز وتشتغل به ذمّة المكلّف. ومردّ ذلك إلى ما تقدّم من أنّ حقّ الطاعة للمولى يشمل كلّ ما ينكشف من التكاليف ولوانكشافاً ظنّياً أو احتماليّاً.

وهذا الأصل هو المستَنَد العامّ للفقيه ، ولا يرفع يده عنه إلاّفي بعض الحالات التالية :

أوّلاً : إذا حصل له دليل محرز قطعيّ على نفي التكليف كان القطع معذّراً بحكم العقل ، كما تقدّم ، فيرفع يده عن أصالة الاشتغال إذ لا يبقى لها موضوع.

ثانياً : إذا حصل له دليل محرز قطعيّ على إثبات التكليف فالتنجّز يظلّ على حاله ، ولكنّه يكون بدرجةٍ أقوى وأشدّ ، كما تقدّم.

ثالثاً : إذا لم يتوفّر له القطع بالتكليف لا نفياً ولا إثباتاً ، ولكن حصل له القطع بترخيصٍ ظاهريٍّ من الشارع في ترك التحفّظ ، فحيث إنّ منجّزيّة الاحتمال والظنّ معلّقة على عدم ثبوت إذنٍ من هذا القبيل ـ كما تقدّم ـ فمع ثبوته لا منجّزيّة ، فيرفع يده عن أصالة الاشتغال.

وهذا الإذن : تارةً يثبت بجعل الشارع الحجّيّة للأمارة (الدليل المحرز غير القطعيّ) ، كما إذا أخبر الثقة المظنونُ الصدقَ بعدم الوجوب ، فقال لنا الشارع : «صدِّق الثقة». واخرى يثبت بجعل الشارع لأصلٍ عمليٍّ من قبله ، كأصالة الحلّ الشرعيّة القائلة : «كلّ شيءٍ حلال حتّى تعلم أنّه حرام» (١) ، والبراءة الشرعيّة

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٨٩ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤

۴۷۲۱