يُشترى ملك (١) آخر يصل إليهم اجرة منفعته ، فإنّ الأوّل وإن كان مماثلاً إلاّ أنّه ليس أقرب إلى غرض الواقف ـ : أنّه (٢) لا دليل على وجوب ملاحظة الأقرب إلى مقصوده ، إنّما اللازم ملاحظة مدلول كلامه في إنشاء الوقف ؛ ليجري الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها.

حاصل الكلام في المسألة

فالحاصل : أنّ الوقف ما دام موجوداً بشخصه لا يلاحظ فيه إلاّ مدلول كلام الواقف ، وإذا بيع وانتقل الثمن إلى الموقوف عليهم لم يلاحظ فيه إلاّ مصلحتهم.

كلام العلّامة في المسألة

هذا [و] قال العلاّمة في محكيّ التذكرة : كلّ مورد جوَّزنا بيع الوقف فإنّه يباع ويصرف الثمن إلى جهة الوقف ، فإن أمكن شراء مثل تلك العين ممّا ينتفع به كان أولى ، وإلاّ جاز شراء كلّ ما يصحّ وقفه ، وإلاّ صرف الثمن إلى الموقوف عليه يعمل به (٣) ما شاء ؛ لأنّ فيه جمعاً بين التوصّل إلى غرض الواقف من نفع الموقوف عليه على الدوام ، وبين النصّ الدالّ على عدم جواز مخالفة الواقف ؛ حيث (٤) شرط التأبيد ، فإذا لم يمكن التأبيد بحسب الشخص وأمكن بحسب النوع وجب ؛ لأنّه موافق لغرض الواقف وداخل تحت الأوّل الذي وقع العقد عليه ، ومراعاة الخصوصيّة الكلّية تُفضي إلى فوات الغرض بأجمعه ، ولأنّ قصر الثمن على البائعين يقتضي خروج باقي البطون عن الاستحقاق بغير وجه ، مع‌

__________________

(١) كذا في «ف» ، «ن» و «خ» ، وفي سائر النسخ : ملكاً.

(٢) في غير «ش» : «إذ» ، إلاّ أنّها صحّحت في «ن» و «ص» بما أثبتناه.

(٣) كذا في «ف» ، «ن» و «خ» ، وفي سائر النسخ : فيه.

(٤) في «ف» بدل «حيث» : من.

۴۱۶۱