والتذكرة (١) واللمعة (٢) والمسالك (٣) والمحقّق الثاني (٤) والسيوري (٥) وأبي العباس (٦) والصيمري (٧) : جواز بيعها حينئذٍ. ولعلّه لعدم الدليل على بطلان حكم الرهن السابق (٨) بالاستيلاد اللاحق بعد تعارض أدلّة حكم الرهن ، وأدلّة المنع عن بيع أُمّ الولد في دين غير ثمنها.
خلافاً للمحكيّ عن الشرائع (٩) والتحرير (١٠) ، فالمنع مطلقاً.
وعن الشهيد في بعض تحقيقاته : الفرق بين وقوع الوطء بإذن المرتهن ، ووقوعه بدونه (١١).
٢ ـ إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى والحجر عليه
وعن الإرشاد والقواعد : التردّد (١٢) ، وتمام الكلام في باب الرهن.
ومنها (١٣) : ما إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى والحَجر عليه ،
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٨.
(٢) اللمعة الدمشقية : ١١٢.
(٣) المسالك ٣ : ١٧٠ ، و ٤ : ٥٠ ، و ١٠ : ٥٢٧.
(٤) جامع المقاصد ٤ : ٩٨.
(٥) كنز العرفان ٢ : ١٢٩.
(٦) المهذّب البارع ٤ : ١٠٥.
(٧) تلخيص الخلاف ٢ : ٩٦ ، المسألة ١٨ ، وفيه : وإن كان معسراً بيعت به.
(٨) لم ترد «السابق» في «ش».
(٩) الشرائع ٢ : ٨٢.
(١٠) التحرير ١ : ٢٠٧.
(١١) حكاه عنه الشهيد الثاني في المسالك ٤ : ٥٠ ، عن بعض حواشيه.
(١٢) الإرشاد ١ : ٣٩٣ ، القواعد ١ : ١٦٠.
(١٣) المورد الثاني من موارد القسم الثالث.