والتذكرة (١) واللمعة (٢) والمسالك (٣) والمحقّق الثاني (٤) والسيوري (٥) وأبي العباس (٦) والصيمري (٧) : جواز بيعها حينئذٍ. ولعلّه لعدم الدليل على بطلان حكم الرهن السابق (٨) بالاستيلاد اللاحق بعد تعارض أدلّة حكم الرهن ، وأدلّة المنع عن بيع أُمّ الولد في دين غير ثمنها.

خلافاً للمحكيّ عن الشرائع (٩) والتحرير (١٠) ، فالمنع مطلقاً.

وعن الشهيد في بعض تحقيقاته : الفرق بين وقوع الوطء بإذن المرتهن ، ووقوعه بدونه (١١).

٢ ـ إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى والحجر عليه

وعن الإرشاد والقواعد : التردّد (١٢) ، وتمام الكلام في باب الرهن.

ومنها (١٣) : ما إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى والحَجر عليه ،

__________________

(١) التذكرة ٢ : ٢٨.

(٢) اللمعة الدمشقية : ١١٢.

(٣) المسالك ٣ : ١٧٠ ، و ٤ : ٥٠ ، و ١٠ : ٥٢٧.

(٤) جامع المقاصد ٤ : ٩٨.

(٥) كنز العرفان ٢ : ١٢٩.

(٦) المهذّب البارع ٤ : ١٠٥.

(٧) تلخيص الخلاف ٢ : ٩٦ ، المسألة ١٨ ، وفيه : وإن كان معسراً بيعت به.

(٨) لم ترد «السابق» في «ش».

(٩) الشرائع ٢ : ٨٢.

(١٠) التحرير ١ : ٢٠٧.

(١١) حكاه عنه الشهيد الثاني في المسالك ٤ : ٥٠ ، عن بعض حواشيه.

(١٢) الإرشاد ١ : ٣٩٣ ، القواعد ١ : ١٦٠.

(١٣) المورد الثاني من موارد القسم الثالث.

۴۱۶۱