مسألة
[من شروط العوضين : العلم بقدر الثمن] (١)
شرطيّة العلم بقدر الثمن
المعروف أنّه يشترط العلم بالثمن قدراً ، فلو باع بحكم أحدهما بطل إجماعاً ، كما عن المختلف والتذكرة (٢) ، واتفاقاً ، كما عن الروضة وحاشية الفقيه للسلطان (٣). وفي السرائر في مسألة البيع بحكم المشتري إبطاله بأنَّ كلّ مبيع لم يُذكر فيه الثمن فإنّه باطل ، بلا خلاف بين المسلمين (٤).
الدليل على ذلك
والأصل في ذلك : حديث «نفي الغرر» (٥) المشهور بين المسلمين.
__________________
(١) العنوان منّا.
(٢) المختلف ٥ : ٢٤٣ ٢٤٤ ، والتذكرة ١ : ٤٧٢.
(٣) حكاه عنهما السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٧٨ ، وراجع الروضة البهيّة ٣ : ٢٦٤ ، وأمّا حاشية سلطان العلماء على الفقيه فلا توجد لدينا ، نعم نقل المحدّث البحراني في الحدائق (١٨ : ٤٦١) العبارة بعينها عن الحاشية.
(٤) السرائر ٢ : ٢٨٦.
(٥) المتقدّم في الصفحة ١٧٥.