مسألة

[من شروط العوضين : العلم بقدر الثمن] (١)

شرطيّة العلم بقدر الثمن

المعروف أنّه يشترط العلم بالثمن قدراً ، فلو باع بحكم أحدهما بطل إجماعاً ، كما عن المختلف والتذكرة (٢) ، واتفاقاً ، كما عن الروضة وحاشية الفقيه للسلطان (٣). وفي السرائر في مسألة البيع بحكم المشتري إبطاله بأنَّ كلّ مبيع لم يُذكر فيه الثمن فإنّه باطل ، بلا خلاف بين المسلمين (٤).

الدليل على ذلك

والأصل في ذلك : حديث «نفي الغرر» (٥) المشهور بين المسلمين.

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) المختلف ٥ : ٢٤٣ ٢٤٤ ، والتذكرة ١ : ٤٧٢.

(٣) حكاه عنهما السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٧٨ ، وراجع الروضة البهيّة ٣ : ٢٦٤ ، وأمّا حاشية سلطان العلماء على الفقيه فلا توجد لدينا ، نعم نقل المحدّث البحراني في الحدائق (١٨ : ٤٦١) العبارة بعينها عن الحاشية.

(٤) السرائر ٢ : ٢٨٦.

(٥) المتقدّم في الصفحة ١٧٥.

۴۱۶۱