الأقوال في المسألة

ثالثها : جواز المكيل (١) وزناً (٢) ، دون العكس ؛ لأنّ الوزن أصل الكيل وأضبط ، وإنّما عدل إليه في المكيلات تسهيلاً.

فالمحكيّ عن الدروس في السلَم جوازه مطلقاً ، حيث قال : ولو أسلم في المكيل وزناً وبالعكس فالوجه الصحّة ؛ لرواية وهب عن الصادق عليه‌السلام (٣) ، وكأنّه أشار بها إلى رواية وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليٍّ صلوات الله عليهم ، قال : «لا بأس بسَلَف (٤) ما يوزن فيما يكال ، وما يكال فيما يوزن» (٥).

ولا يخفى قصور الرواية سنداً ب «وهب» ، ودلالةً بأنّ الظاهر منها جواز إسلاف الموزون في المكيل وبالعكس ، لا جواز تقدير المسْلَم فيه المكيل بالوزن وبالعكس ، ويعضده ذكر الشيخ للرواية في باب إسلاف الزيت في السمن (٦).

الكلام في مقامين

فالذي ينبغي أن يقال : إنّ الكلام تارةً في كفاية كلٍّ من التقديرين في المقدّر بالآخر من حيث جعله دليلاً على التقدير المعتبر فيه ، بأن يستكشف من الكيل وزن الموزون وبالعكس. وتارة في كفايته فيه أصلاً من غير ملاحظة تقديره المتعارف.

__________________

(١) كذا في «ن» ، وفي سائر النسخ : «الكيل».

(٢) ذهب إليه الحلّي في السرائر ٢ : ٢٦٠ و ٣٢١ ، وراجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٢٨.

(٣) الدروس ٣ : ٢٥٣.

(٤) في «ن» ، «خ» ، «م» و «ع» : بالسلف.

(٥) الوسائل ١٣ : ٦٣ ، الباب ٧ من أبواب السلف ، الحديث الأوّل.

(٦) بل في باب إسلاف السمن بالزيت ، انظر الاستبصار ٣ : ٧٩.

۴۱۶۱