للموقوف عليه (١) إذا صار بحيث لا يجدي نفعاً وخيف خرابه ، أو كانت بأربابه حاجةٌ شديدةٌ دعتهم الضرورة إلى بيعه ؛ بدليل إجماع الطائفة ، ولأنّ غرض الواقف انتفاع الموقوف عليه ، فإذا لم يبقَ له منفعة إلاّ على الوجه الذي ذكرنا جاز (٢) ، انتهى.
كلام ابن حمزة قدسسره
وقال في الوسيلة : ولا يجوز بيعه يعني الوقف إلاّ بأحد شرطين : الخوف من خرابه ، أو حاجةٌ بالموقوف عليه شديدةٌ لا يمكنه معها القيام به (٣) ، انتهى.
كلام الراوندي قدّس سرّه
وقال الراوندي في فقه القرآن على ما حكي عنه ـ: وإنّما يملك بيعه على وجهٍ عندنا ، وهو إذا خيف على الوقف الخراب ، أو كان بأربابه حاجةٌ شديدةٌ (٤) ، انتهى (٥).
كلمات ابن سعيد في الجامع والنزهة
وقال في الجامع على ما حكي عنه ـ : فإن خيف خرابه ، أو كان بهم حاجةٌ شديدةٌ ، أو خيف وقوع فتنةٍ بينهم تستباح بها الأنفس ، جاز بيعه (٦) ، انتهى.
وعن النزهة : لا يجوز بيع الوقف إلاّ أن يُخاف هلاكه ، أو يؤدّي المنازعة فيه بين أربابه إلى ضررٍ عظيم ، أو يكون فيهم حاجةٌ عظيمةٌ
__________________
(١) في «ف» : عليهم.
(٢) الغنية : ٢٩٨.
(٣) الوسيلة : ٣٧٠.
(٤) فقه القرآن ٢ : ٢٩٣.
(٥) كلمة «انتهى» من «ف».
(٦) الجامع للشرائع : ٣٧٢.