للموقوف عليه (١) إذا صار بحيث لا يجدي نفعاً وخيف خرابه ، أو كانت بأربابه حاجةٌ شديدةٌ دعتهم الضرورة إلى بيعه ؛ بدليل إجماع الطائفة ، ولأنّ غرض الواقف انتفاع الموقوف عليه ، فإذا لم يبقَ له منفعة إلاّ على الوجه الذي ذكرنا جاز (٢) ، انتهى.

كلام ابن حمزة قدس‌سره

وقال في الوسيلة : ولا يجوز بيعه يعني الوقف إلاّ بأحد شرطين : الخوف من خرابه ، أو حاجةٌ بالموقوف عليه شديدةٌ لا يمكنه معها القيام به (٣) ، انتهى.

كلام الراوندي قدّس سرّه

وقال الراوندي في فقه القرآن على ما حكي عنه ـ: وإنّما يملك بيعه على وجهٍ عندنا ، وهو إذا خيف على الوقف الخراب ، أو كان بأربابه حاجةٌ شديدةٌ (٤) ، انتهى (٥).

كلمات ابن سعيد في الجامع والنزهة

وقال في الجامع على ما حكي عنه ـ : فإن خيف خرابه ، أو كان بهم حاجةٌ شديدةٌ ، أو خيف وقوع فتنةٍ بينهم تستباح بها الأنفس ، جاز بيعه (٦) ، انتهى.

وعن النزهة : لا يجوز بيع الوقف إلاّ أن يُخاف هلاكه ، أو يؤدّي المنازعة فيه بين أربابه إلى ضررٍ عظيم ، أو يكون فيهم حاجةٌ عظيمةٌ‌

__________________

(١) في «ف» : عليهم.

(٢) الغنية : ٢٩٨.

(٣) الوسيلة : ٣٧٠.

(٤) فقه القرآن ٢ : ٢٩٣.

(٥) كلمة «انتهى» من «ف».

(٦) الجامع للشرائع : ٣٧٢.

۴۱۶۱