٢ ـ إذا خرب الوقف بحيث يسقط عن الانتفاع المعتدّ به
الصورة الثانية : أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتدّ به ، بحيث يصدق عرفاً أنّه لا منفعة فيه ، كدارٍ انهدمت فصارت عَرَصَةً تؤجر للانتفاع بها بأُجرة لا تبلغ شيئاً معتدّاً به.
فإن كان ثمنه على تقدير البيع لا يعطى به إلاّ ما كان منفعته كمنفعة العَرَصَة ، فلا ينبغي الإشكال في عدم الجواز. وإن كان يُعطى بثمنه ما يكون منفعته أكثر من منفعة (١) العرصة ، بل يساوي (٢) منفعة الدار ، ففي جواز البيع وجهان :
وجه عدم جواز البيع في هذه الصورة
من عدم دليلٍ على الجواز مع قيام المقتضي للمنع ، وهو ظاهر المشهور ، حيث قيّدوا الخراب المسوّغ للبيع بكونه بحيث لا يجدي نفعاً ، وقد تقدّم التصريح من العلاّمة في التحرير بأنّه : لو انهدمت الدار لم تخرج العرصة من الوقف ، ولم يجز بيعها (٣).
وجه جواز البيع
اللهمّ إلاّ أن يحمل النفع المنفيّ في كلام المشهور على النفع المعتدّ به بحسب حال العين ، فإنّ الحمّام الذي يستأجر كلّ سنة مائة دينار إذا صارت عرصة تؤجر كلّ سنة خمسة دراهم أو عشرة لغرضٍ جزئي كجمع الزبائل ونحوه يصدق عليه أنّه لا يجدي نفعاً ؛ وكذا القرية
__________________
(١) لم ترد «منفعة» في «ف».
(٢) في غير «ن» و «ش» : ساوى.
(٣) تقدّم في الصفحة ٤٨ ، ثمّ إنّ المؤلّف لم يبيّن الوجه الثاني الّذي هو عِدل لقوله : «من عدم الدليل» ولعلّه لوضوحه ، ويشير إليه قوله : «اللهم إلاّ أن يحمل ..».