مسألة

[من شروط العوضين : العلم بقدر المثمن] (١)

العلم بقدر المثمن كالثمن شرطٌ ، بإجماع علمائنا ، كما عن التذكرة (٢). وعن الغنية : العقد على المجهول باطل ، بلا خلاف (٣). وعن الخلاف : ما يباع كيلاً فلا يصحّ بيعه جزافاً وإن شوهد ، إجماعاً (٤). وفي السرائر : ما يباع وزناً فلا يباع كيلاً ، بلا خلاف (٥).

الأخبار الواردة في خصوص الكيل والوزن

والأصل في ذلك ما تقدّم من النبويّ المشهور (٦). وفي خصوص الكيل والوزن خصوص الأخبار المعتبرة :

١ ـ صحيحة الحلبي

منها : صحيحة الحلبي‌ [عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٧)] : «في رجلٍ اشترى من رجلٍ طعاماً عِدلاً بكيلٍ معلوم ، وأنّ صاحبه قال للمشتري :

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) التذكرة ١ : ٤٦٧.

(٣) الغنية : ٢١١.

(٤) الخلاف ٣ : ١٦٢ ، كتاب البيوع ، المسألة ٢٥٨.

(٥) السرائر ٢ : ٣٢١.

(٦) تقدّم في الصفحة ١٧٥.

(٧) من الوسائل.

۴۱۶۱