مسألة
[من شروط العوضين : العلم بقدر المثمن] (١)
العلم بقدر المثمن كالثمن شرطٌ ، بإجماع علمائنا ، كما عن التذكرة (٢). وعن الغنية : العقد على المجهول باطل ، بلا خلاف (٣). وعن الخلاف : ما يباع كيلاً فلا يصحّ بيعه جزافاً وإن شوهد ، إجماعاً (٤). وفي السرائر : ما يباع وزناً فلا يباع كيلاً ، بلا خلاف (٥).
الأخبار الواردة في خصوص الكيل والوزن
والأصل في ذلك ما تقدّم من النبويّ المشهور (٦). وفي خصوص الكيل والوزن خصوص الأخبار المعتبرة :
١ ـ صحيحة الحلبي
منها : صحيحة الحلبي [عن أبي عبد الله عليهالسلام (٧)] : «في رجلٍ اشترى من رجلٍ طعاماً عِدلاً بكيلٍ معلوم ، وأنّ صاحبه قال للمشتري :
__________________
(١) العنوان منّا.
(٢) التذكرة ١ : ٤٦٧.
(٣) الغنية : ٢١١.
(٤) الخلاف ٣ : ١٦٢ ، كتاب البيوع ، المسألة ٢٥٨.
(٥) السرائر ٢ : ٣٢١.
(٦) تقدّم في الصفحة ١٧٥.
(٧) من الوسائل.