«الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» (١).
وممّا ذكرنا ظهر : أنّه لا وجه للتمسّك باستصحاب المنع قبل إسلامها ؛ لأنّ الشكّ إنّما هو في طروّ ما هو مقدّم على حقّ الاستيلاد والأصل عدمه (٢) ، مع إمكان معارضة الأصل بمثله لو فرض في بعض الصور تقدّم الإسلام على المنع عن البيع. و (٣) مع إمكان دعوى ظهور قاعدة «المنع» في عدم سلطنة المالك وتقديم حقّ الاستيلاد على حقّ الملك ، فلا ينافي تقديم حقٍّ آخر لها على هذا الحقّ.
٢ ـ إذا عجز مولاها عن نفقتها
ومنها (٤) : ما إذا عجز مولاها عن نفقتها ولو بكسبها (٥) ، فتباع (٦) على من ينفق عليها ، على ما حكي (٧) عن اللمعة (٨) وكنز العرفان (٩) وأبي العباس (١٠) والصيمري (١١) والمحقّق الثاني (١٢).
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ٣٧٦ ، الباب الأوّل من أبواب موانع الإرث ، الحديث ١١.
(٢) التعليل بيان لجريان الاستصحاب ، لا لعدم الوجه في جريانه.
(٣) لم ترد «و» في «ف».
(٤) المورد الثاني من القسم الثاني.
(٥) كذا في «ف» ونسخة بدل «ن» ، وفي سائر النسخ : في كسبها.
(٦) في غير «ص» و «ش» : فباع.
(٧) حكاه المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٧٦.
(٨) اللمعة الدمشقية : ١١٢.
(٩) كنز العرفان ٢ : ١٢٩.
(١٠) المهذّب البارع ٤ : ١٠٦.
(١١) غاية المرام (مخطوط) ١ : ٢٨٠.
(١٢) جامع المقاصد ٤ : ٩٩.