«الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» (١).

وممّا ذكرنا ظهر : أنّه لا وجه للتمسّك باستصحاب المنع قبل إسلامها ؛ لأنّ الشكّ إنّما هو في طروّ ما هو مقدّم على حقّ الاستيلاد والأصل عدمه (٢) ، مع إمكان معارضة الأصل بمثله لو فرض في بعض الصور تقدّم الإسلام على المنع عن البيع. و (٣) مع إمكان دعوى ظهور قاعدة «المنع» في عدم سلطنة المالك وتقديم حقّ الاستيلاد على حقّ الملك ، فلا ينافي تقديم حقٍّ آخر لها على هذا الحقّ.

٢ ـ إذا عجز مولاها عن نفقتها

ومنها (٤) : ما إذا عجز مولاها عن نفقتها ولو بكسبها (٥) ، فتباع (٦) على من ينفق عليها ، على ما حكي (٧) عن اللمعة (٨) وكنز العرفان (٩) وأبي العباس (١٠) والصيمري (١١) والمحقّق الثاني (١٢).

__________________

(١) الوسائل ١٧ : ٣٧٦ ، الباب الأوّل من أبواب موانع الإرث ، الحديث ١١.

(٢) التعليل بيان لجريان الاستصحاب ، لا لعدم الوجه في جريانه.

(٣) لم ترد «و» في «ف».

(٤) المورد الثاني من القسم الثاني.

(٥) كذا في «ف» ونسخة بدل «ن» ، وفي سائر النسخ : في كسبها.

(٦) في غير «ص» و «ش» : فباع.

(٧) حكاه المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٧٦.

(٨) اللمعة الدمشقية : ١١٢.

(٩) كنز العرفان ٢ : ١٢٩.

(١٠) المهذّب البارع ٤ : ١٠٦.

(١١) غاية المرام (مخطوط) ١ : ٢٨٠.

(١٢) جامع المقاصد ٤ : ٩٩.

۴۱۶۱