درس مکاسب - بیع

جلسه ۲۳۵: طلق بودن ۱۳

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

خرید مماثل عین موقوفه با ثمن آن

در این مباحثه سه مطلب بیان شده است:

مطلب اول این است که با ثمن عین موقوفه شراء مماثل واجب است یا نه؟ فرض کنید حیاط موقوفه خراب شده است به صد هزار تومان فروخته شده است. با این صد هزار تومان می‌شود حیاط دیگری خرید و می‌شود کارخانه خرید. تبعاً خرید حیاط، خرید مثل موقوفه است. و اگر با این صد تومان کارخانه خریده شود کارخانه مماثل با حیاط نمی‌باشد. آیا با ثمن عین موقوفه خرید مماثل واجب است یا نه؟

دو نظریه وجود دارد:

نظریه اولی این است که خرید مماثل واجب نمی‌باشد، بلکه آنچه که انفع برای موقوف علیهم است خرید آن چیز واجب است.

این نظریه را مرحوم شیخ قبول کرده است. دلیل بر این نظریه این است عوض عین موقوفه که صد تومان باشد ملک بطن موجود و معدوم می‌باشد. اگر ملک نسل موجود و آینده شد. ما هو أصلح انتخاب می‌شود. پس شراء مماثل واجب نمی‌باشد.

نظریه دوم این است که شراء مماثل واجب می‌باشد یعنی باید در این مثال به صد تومان حیاط خریده بشود.

این نظریه را مرحوم شهید و علامه و جماعتی از محققین انتخاب کرده‌اند. دلیل بر این نظریه این است که واجب است آنچه را که نزدیک‌تر به غرض واقف است خریده شود. تبعاً مماثل نزدیک‌تر به غرض واقف می‌شود.

مرحوم شیخ در این دلیل دو اشکال دارد:

اشکال اول این است که مقصود و غرض واقف شیء ثابتی نمی‌باشد تحت ضابط واحدی در نمی‌آید برای اینکه بعضی از کسانی که حیاط را وقف می‌کنند غرض آنها اسکان علماء می‌باشد، اسکان فقراء می‌باشد. بعضی از کسانی که حیاط را وقف می‌کنند با اسکان علماء کاری ندارند. مقصودشان این است که منفعتی به دست آوردند که آن منفعت را علماء و فقراء بدهند. غرض به دست آوردن پول و مال برای کمک به فقراء می‌باشد. بعضی از موارد غرض واقف بهره بردن از ثمرة درخت است. در این فرض این باغ موقوفه فروش شده است چه کار کنیم؟

یک راه این است که چهار فرسخ دورتر باغ بخریم یا در همین جا کارخانه بخریم اقر إلی غرض واقف چه می‌باشد؟ پس غرض واقفین یک ضابط واحدی ندارند.

اشکال دوم این است: أفرض مماثل اقرب به غرض واقف باشد. کبری قضیه را قبول نداریم که تحصیل غرض واقف واجب می‌باشد. ما الدلیل علی ذلک؟ ما مدلول صیغه وقف را کار داریم با غرض واقف کاری نداریم.

۳

متولی بیع موقوفه

مطلب دوم این است حیاط موقوفه که خراب شده است بیع آن جایز است فروشنده آن حیاط چه کسی می‌باشد؟

دو احتمال است:

یک احتمال این است متولّی اقدام بر فروش بکند. دلیل آن این است که جعل متولّی و ناظر بر وقف به خاطر این است که مصالح وقف در نظر گرفته بشود امور مربوطه به عین موقوفه را انجام دهد.

مرحوم شیخ در این دلیل مناقشه دارد. حاصل آن این است که واقف ناظر را برای کارهای وقف معیّن کرده است. تعمیر و نگهداری عین موقوفه را انجام بدهد. در این مثال ناظر عین وقف را از بین می‌خواهد ببرد. دائره نظارت و تولیّت این فرد را شامل نمی‌شود.

مطلب سوم این است: زید حیاط را وقف کرده است و برای این حیاط موقوفه متولّی معین کرده است که خالد باشد این حیاط موقوفه فروش شده است به جای آن حیاط دومی خریده شده است به جای آن کارخانه خریداری شده است. آیا خالدی که متولی حیاط موقوفه بوده است متولی کارخانه می‌باشد یا نه؟

دو احتمال است:

احتمال اول این است که خالد نظارت بر حیاط دوم ندارد. خالد متولی کارخانه نمی‌باشد. دلیل آن این است که واقف نظارت بر حیاط را جعل کرده است. نظارت بر کارخانه را برای او جعل نکرده است. کل موقوفات بدون متولی نظارت آن بر حاکم اسلامی است.

احتمال دوم این است که تولیّت خالد بر کارخانه و حیاط دوم ثابت است. دلیل آن این است کارخانه بدل عین موقوفه است کسی که تولیّت بر مبدل داشته است تولیت بر بدل نیز دارد.

۴

تطبیق خرید مماثل عین موقوفه با ثمن آن

وممّا ذكرنا أيضاً يظهر عدم وجوب شراء المماثل للوقف كما هو ظاهر التذكرة والإرشاد وجامع المقاصد والتنقيح والمقتصر ومجمع الفائدة بل قد لا يجوز إذا كان غيره أصلح؛ لأنّ الثمن إذا صار ملكاً للموقوف عليهم الموجودين والمعدومين فاللازم ملاحظة مصلحتهم، خلافاً للعلاّمة وولده والشهيد وجماعة فأوجبوا المماثلة مع الإمكان؛ لكون المثل أقرب إلى مقصود الواقف.

وفيه مع عدم انضباط غرض الواقف، إذ قد يتعلّق غرضه بكون الموقوف عيناً خاصّة، وقد يتعلّق بكون منفعة الوقف مقداراً معيّناً من دون تعلّق غرض بالعين، وقد يكون الغرض خصوص الانتفاع بثمرته، كما لو وقف بستاناً لينتفعوا بثمرته فبيع، فدار الأمر بين أن يُشترى بثمنه بستان في موضع لا يصل إليهم إلاّ قيمة الثمرة، وبين أن يُشترى ملك آخر يصل إليهم اجرة منفعته، فإنّ الأوّل وإن كان مماثلاً إلاّ أنّه ليس أقرب إلى غرض الواقف ـ : أنّه لا دليل على وجوب ملاحظة الأقرب إلى مقصوده، إنّما اللازم ملاحظة مدلول كلامه في إنشاء الوقف؛ ليجري الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها.

فالحاصل: أنّ الوقف ما دام موجوداً بشخصه لا يلاحظ فيه إلاّ مدلول كلام الواقف، وإذا بيع وانتقل الثمن إلى الموقوف عليهم لم يلاحظ فيه إلاّ مصلحتهم.

هذا [و] قال العلاّمة في محكيّ التذكرة: كلّ مورد جوَّزنا بيع الوقف فإنّه يباع ويصرف الثمن إلى جهة الوقف، فإن أمكن شراء مثل تلك العين ممّا ينتفع به كان أولى، وإلاّ جاز شراء كلّ ما يصحّ وقفه، وإلاّ صرف الثمن إلى الموقوف عليه يعمل به ما شاء؛ لأنّ فيه جمعاً بين التوصّل إلى غرض الواقف من نفع الموقوف عليه على الدوام، وبين النصّ الدالّ على عدم جواز مخالفة الواقف؛ حيث شرط التأبيد، فإذا لم يمكن التأبيد بحسب الشخص وأمكن بحسب النوع وجب؛ لأنّه موافق لغرض الواقف وداخل تحت الأوّل الذي وقع العقد عليه، ومراعاة الخصوصيّة الكلّية تُفضي إلى فوات الغرض بأجمعه، ولأنّ قصر الثمن على البائعين يقتضي خروج باقي البطون عن الاستحقاق بغير وجه، مع أنّه يستحقّون من الوقف كما يستحقّ البطن الأوّل، ويقدّر وجودهم حال الوقف.

وقال بعض علمائنا والشافعيّة: إنّ ثمن الوقف كقيمة الموقوف إذا تلف فيصرف الثمن على الموقوف عليهم على رأي، انتهى.

ولا يخفى عليك مواقع الردّ والقبول في كلامه قدس‌سره.

۵

تطبیق متولی بیع موقوفه

ثمّ إنّ المتولّي للبيع هو البطن الموجود بضميمة الحاكم القيّم من قبل سائر البطون. ويحتمل أن يكون هذا إلى الناظر إن كان؛ لأنّه (ناظر) المنصوب لمعظم الأُمور الراجعة إلى الوقف، إلاّ أن يقال بعدم انصراف وظيفته (ناظر) المجعولة من قبل الواقف إلى التصرّف في نفس العين. والظاهر سقوط نظارته (ناظر) عن بدل الوقف. ويحتمل بقاؤه (نظارت ناظر)؛ لتعلّق حقّه بالعين الموقوفة، فيتعلّق ببدلها.

الثمن حكمه حكم الوقف

وقد تبيَّن ممّا ذكرنا : أنّ الثمن حكمه حكم الوقف في كونه ملكاً لجميع البطون على ترتيبهم ، فإن كان ممّا يمكن أن يبقى وينتفع به البطون على نحو المبدل وكانت مصلحة البطون في بقائه ابقي ، وإلاّ أُبدل مكانه ما هو أصلح.

عدم الحاجة إلى صيغة الوقف في البدل

ومن هنا ظهر عدم الحاجة إلى صيغة الوقف في البدل ، بل نفس البدليّة تقتضي (١) كونه كالمبدل ؛ ولذا علّله الشهيد قدس‌سره في غاية المراد بقوله : لأنّه صار مملوكاً على حدّ الملك الأوّل ؛ إذ يستحيل أن يملك لا على حدّه (٢).

جواز التصرّف في البدل بحسب المصلحة

ثمّ إنّ هذه (٣) العين حيث صارت ملكاً للبطون ، فلهم أو لوليّهم أن ينظر فيه ويتصرّف فيه بحسب مصلحة جميع البطون ولو بالإبدال بعين أُخرى أصلح لهم ، بل قد يجب إذا كان تركه يعدّ تضييعاً للحقوق (٤). وليس مثل الأصل ممنوعاً عن بيعه إلاّ لعذر ؛ لأنّ ذلك كان حكماً من أحكام الوقف الابتدائي ، وبدل الوقف إنّما هو بدل له في كونه ملكاً للبطون ، فلا يترتّب عليه جميع أحكام الوقف الابتدائي.

عدم وجوب شراء المماثل للوقف

وممّا ذكرنا أيضاً يظهر عدم وجوب شراء المماثل للوقف كما هو‌

__________________

(١) في النسخ : «يقضي» ، والمناسب ما أثبتناه كما في مصحّحة «ص».

(٢) غاية المراد : ١٤٣.

(٣) في غير «ص» : هذا.

(٤) في «ف» زيادة : وليس حكمه حكمه.

ظاهر التذكرة (١) والإرشاد (٢) وجامع المقاصد (٣) والتنقيح (٤) والمقتصر (٥) ومجمع الفائدة (٦) بل قد لا يجوز إذا كان غيره أصلح ؛ لأنّ الثمن إذا صار ملكاً للموقوف عليهم الموجودين والمعدومين فاللازم ملاحظة مصلحتهم ، خلافاً للعلاّمة (٧) وولده (٨) والشهيد (٩) وجماعة (١٠) فأوجبوا المماثلة مع الإمكان ؛ لكون المثل أقرب إلى مقصود الواقف.

دليل القول بوجوب شراء المماثل والمناقشة فيه

وفيه مع عدم انضباط غرض الواقف ، إذ قد يتعلّق غرضه بكون الموقوف عيناً خاصّة ، وقد يتعلّق بكون منفعة الوقف مقداراً معيّناً من دون تعلّق غرض بالعين ، وقد يكون الغرض خصوص الانتفاع بثمرته ، كما لو وقف بستاناً لينتفعوا بثمرته فبيع ، فدار الأمر بين أن يُشترى بثمنه بستان (١١) في موضع لا يصل إليهم إلاّ قيمة الثمرة ، وبين أن‌

__________________

(١) راجع التذكرة ٢ : ٤٤٤.

(٢) إرشاد الأذهان ١ : ٤٥٥.

(٣) جامع المقاصد ٤ : ٩٧ ، و ٩ : ٧١.

(٤) التنقيح الرائع ٢ : ٣٣٠.

(٥) المقتصر : ٢١٢.

(٦) مجمع الفائدة ٨ : ١٦٩.

(٧) راجع المختلف ٦ : ٢٨٩.

(٨) إيضاح الفوائد ٢ : ٤٠٧.

(٩) غاية المراد : ١٤٣.

(١٠) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٩٧ و ٩ : ٧١ ، والشهيد الثاني في المسالك ٣ : ١٧٠ ، والروضة البهيّة ٣ : ٢٥٥.

(١١) كذا في «ف» ، «ن» و «خ» ، وفي سائر النسخ : بستاناً.

يُشترى ملك (١) آخر يصل إليهم اجرة منفعته ، فإنّ الأوّل وإن كان مماثلاً إلاّ أنّه ليس أقرب إلى غرض الواقف ـ : أنّه (٢) لا دليل على وجوب ملاحظة الأقرب إلى مقصوده ، إنّما اللازم ملاحظة مدلول كلامه في إنشاء الوقف ؛ ليجري الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها.

حاصل الكلام في المسألة

فالحاصل : أنّ الوقف ما دام موجوداً بشخصه لا يلاحظ فيه إلاّ مدلول كلام الواقف ، وإذا بيع وانتقل الثمن إلى الموقوف عليهم لم يلاحظ فيه إلاّ مصلحتهم.

كلام العلّامة في المسألة

هذا [و] قال العلاّمة في محكيّ التذكرة : كلّ مورد جوَّزنا بيع الوقف فإنّه يباع ويصرف الثمن إلى جهة الوقف ، فإن أمكن شراء مثل تلك العين ممّا ينتفع به كان أولى ، وإلاّ جاز شراء كلّ ما يصحّ وقفه ، وإلاّ صرف الثمن إلى الموقوف عليه يعمل به (٣) ما شاء ؛ لأنّ فيه جمعاً بين التوصّل إلى غرض الواقف من نفع الموقوف عليه على الدوام ، وبين النصّ الدالّ على عدم جواز مخالفة الواقف ؛ حيث (٤) شرط التأبيد ، فإذا لم يمكن التأبيد بحسب الشخص وأمكن بحسب النوع وجب ؛ لأنّه موافق لغرض الواقف وداخل تحت الأوّل الذي وقع العقد عليه ، ومراعاة الخصوصيّة الكلّية تُفضي إلى فوات الغرض بأجمعه ، ولأنّ قصر الثمن على البائعين يقتضي خروج باقي البطون عن الاستحقاق بغير وجه ، مع‌

__________________

(١) كذا في «ف» ، «ن» و «خ» ، وفي سائر النسخ : ملكاً.

(٢) في غير «ش» : «إذ» ، إلاّ أنّها صحّحت في «ن» و «ص» بما أثبتناه.

(٣) كذا في «ف» ، «ن» و «خ» ، وفي سائر النسخ : فيه.

(٤) في «ف» بدل «حيث» : من.

أنّه يستحقّون من الوقف (١) كما يستحقّ البطن الأوّل ، ويقدّر (٢) وجودهم حال الوقف.

وقال بعض علمائنا والشافعيّة : إنّ ثمن الوقف كقيمة الموقوف إذا تلف فيصرف الثمن على الموقوف عليهم (٣) على رأي (٤) ، انتهى.

ولا يخفى عليك مواقع الردّ والقبول في كلامه قدس‌سره.

من هو المتولّي للبيع؟

ثمّ إنّ المتولّي للبيع هو البطن الموجود بضميمة الحاكم القيّم من قبل سائر البطون. ويحتمل أن يكون هذا إلى الناظر إن كان ؛ لأنّه المنصوب لمعظم الأُمور الراجعة إلى الوقف ، إلاّ أن يقال بعدم انصراف وظيفته المجعولة من قبل الواقف إلى التصرّف في نفس العين. والظاهر سقوط نظارته عن بدل الوقف. ويحتمل بقاؤه ؛ لتعلّق حقّه بالعين الموقوفة ، فيتعلّق ببدلها (٥).

لو لم يمكن شراء بدل الوقف

ثمّ إنّه لو لم يمكن شراء بدله ، ولم يكن الثمن ممّا ينتفع به مع بقاء عينه كالنقدين فلا يجوز دفعه إلى البطن الموجود ؛ لما عرفت من كونه كالمبيع مشتركاً بين جميع البطون ، وحينئذٍ فيوضع عند أمين حتّى يتمكّن من شراء ما ينتفع به ولو مع الخيار إلى مدّة. ولو طلب ذلك البطنُ الموجود فلا يبعد وجوب إجابته ، ولا يعطّل الثمن حتّى يوجد (٦)

__________________

(١) في «ن» ، «خ» و «م» والمصدر : الواقف.

(٢) كذا في مصحّحة «ن» والمصدر ، وفي النسخ : تعذّر.

(٣) في «ش» والمصدر زيادة : ملكاً.

(٤) التذكرة ٢ : ٤٤٤ ، مع تفاوت واختلاف في الألفاظ.

(٥) في غير «ن» و «ش» : بمبدلها.

(٦) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي غيرهما : يؤخذ.