للغرر ، ومن عدم تقييدهم الإخبار بإفادة الظنّ ولا المخبر بالعدالة.

رأي المصنّف في المسألة

والأقوى ؛ بناءً على اعتبار التقدير وإن لم يلزم الغرر الفعلي : هو الاعتبار (١).

نعم ، لو دار الحكم مدار الغرر كفى في صحّة المعاملة إيقاعها مبنيّةً على المقدار المخبر به وإن كان مجهولاً. ويندفع الغرر ببناء المتعاملين على ذلك المقدار ؛ فإنّ ذلك ليس بأدون من بيع العين الغائبة على أوصاف مذكورة في العقد ، فيقول : بعتك هذه الصبرة على أنّها كذا وكذا صاعاً ، وعلى كلّ تقديرٍ حكمنا فيه بالصحّة (٢).

فلو تبيّن الخلاف ، فإمّا أن يكون بالنقيصة ، وإمّا أن يكون بالزيادة.

ثبوت الخيار للمشتري لو تبين الخلاف بالنقيصة

فإن كان بالنقيصة تخيّر المشتري بين الفسخ وبين الإمضاء ، بل في جامع المقاصد : احتمال البطلان ، كما لو باعه ثوباً على أنّه كتّان فبان قطناً. ثمّ ردّه بكون ذلك من غير الجنس وهذا منه وإنّما الفائت الوصف (٣).

لكن يمكن أن يقال : إنّ مغايرة الموجود الخارجي لما هو عنوان العقد حقيقةً مغايرةٌ حقيقيّةٌ لا تشبه مغايرة الفاقد للوصف لواجده ؛

__________________

(١) في «ف» : «عدم الاعتبار» ، وفي هامش «م» زيادة : عدم.

(٢) كذا في أكثر النسخ ، وفي «ش» : «الحكم فيه بالصحّة» ، وفي هامش «ن» عن بعض النسخ : الحكم فيه الصحّة.

(٣) لا يخفى أنّ ما نقله عن جامع المقاصد من الاحتمال وردّه إنّما هو في مورد تبيّن الخلاف بالزيادة لا بالنقيصة ، فراجع جامع المقاصد ٤ : ٤٢٧.

۴۱۶۱