الموارد : كدفع الفساد بين الموقوف عليهم أو رفعه ، أو طروء الحاجة ، أو صيرورته ممّا لا ينتفع به أصلاً.
إلاّ أن يقال : إنّ هذا الإطلاق نظير الإطلاق المتقدّم في رواية ابن راشد في انصرافه إلى البيع لا لعذر ، مع أنّ هذا التقييد ممّا لا بدّ منه على تقدير كون الصفة فصلاً للنوع أو شرطاً خارجيّاً.
مع احتمال علم الإمام عليهالسلام بعدم طروء هذه الأُمور المبيحة ، وحينئذٍ يصحّ أن يستغنى بذلك عن التقييد على تقدير كون الصفة شرطاً ، بخلاف ما لو جعل وصفاً داخلاً في النوع ؛ فإنّ العلم بعدم طروء مسوّغات البيع في الشخص لا يغني عن تقييد إطلاق الوصف في النوع ، كما لا يخفى.
فظهر : أنّ التمسّك بإطلاق المنع عن البيع على كون الوصف داخلاً في أصل الوقف كما صدر عن بعض من عاصرناه (١) لا يخلو عن نظر ، وإن كان الإنصاف ما ذكرنا : من ظهور سياق الأوصاف في كونها أوصافاً للنوع.
المانع عن بيع الوقف أُمور ثلاثة
وممّا ذكرنا ظهر أنّ المانع عن بيع الوقف أُمور ثلاثة :
حقّ الواقف ، حيث جعلها بمقتضى صيغة الوقف صدقة جارية ينتفع بها.
وحقّ البطون المتأخّرة عن بطن البائع (٢).
__________________
(١) هو المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٤٤.
(٢) كذا في أكثر النسخ ، وفي «ف» و «خ» : «البطن السابق» ، والصواب : البطن البائع.