الواقف (١) ، فلاحظ وتأمّل.

ثمّ إنّ العلاّمة ذكر في التحرير : أنّ قول المفيد بأنّه : «لا يجوز الرجوع في الوقف إلاّ أن يحدث إلى قوله : أنفع لهم من تركه على حاله» ، متأوّل (٢). ولعلّه من شدّة مخالفته للقواعد لم يرتضِ بظاهره للمفيد.

كلام السيد المرتضى قدس‌سره

وقال في الانتصار على ما حكي عنه ـ : وممّا انفردت الإماميّة به : القول بأنّ الوقف متى حصل له الخراب بحيث لا يجدي نفعاً جاز لمن هو وقف عليه بيعه والانتفاع بثمنه ، وأنّ أرباب الوقف متى دعتهم ضرورة شديدة إلى ثمنه جاز لهم بيعه ، ولا يجوز لهم ذلك مع فقد الضرورة.

ثمّ احتجّ باتّفاق الإماميّة ، ثمّ ذكر خلاف ابن الجنيد ، وردّه بكونه مسبوقاً وملحوقاً بالإجماع ، وأنّه إنّما عوّل في ذلك على ظنونٍ له وحسبانٍ وأخبارٍ شاذّة لا يلتفت إلى مثلها (٣).

ثمّ قال : وأمّا إذا صار الوقف (٤) بحيث لا يجدي نفعاً ، أو دعت أربابه الضرورة إلى ثمنه ؛ لشدّة فقرهم ، فالأحوط ما ذكرناه : من جواز بيعه ؛ لأنّه إنّما جُعل لمنافعهم ، فإذا بطلت منافعهم منه فقد انتقض الغرض منه (٥)

__________________

(١) غاية المراد : ٨٢.

(٢) التحرير ١ : ٢٨٤.

(٣) في النسخ زيادة : «انتهى» ، والظاهر أنّ موضعها بعد قوله : «مع فقد الضرورة» المتقدّم آنفاً.

(٤) كلمة «الوقف» من «ش» والمصدر ومصحّحة «ن».

(٥) كذا في مصحّحة «ن» ، وفي المصدر : «فيه» ، وفي النسخ : «عنه».

۴۱۶۱