إناطة الحكم مدار الغرر الشخصي قريب جدّاً

وبالجملة ، فإناطة الحكم بوجوب معرفة وزن المبيع وكيله مدار الغرر الشخصي قريب في الغاية ، إلاّ أنّ الظاهر كونه مخالفاً لكلمات الأصحاب في موارد كثيرة.

وجوب معرفة العدد في المعدود والدليل عليه

ثمّ إنّ الحكم في المعدود ووجوب معرفة العدد فيه ، حكم المكيل والموزون ، بلا خلاف ظاهر.

ويشير إليه ، بل يدلّ عليه : تقرير الإمام عليه‌السلام في الرواية الآتية (١) المصرّحة بتجويز (٢) الكيل في المعدود المتعذّر عدّه.

ظاهر الأردبيلي جواز بيع المعدود مشاهدةً

ويظهر من المحكي عن المحقّق الأردبيلي المناقشة في ذلك ، بل الميل إلى منعه وجواز بيع المعدود مشاهدة (٣) ، ويردّه رواية الجوز الآتية (٤).

المراد من «المعدودات»

والمراد بالمعدودات : ما يعرف مقدار ماليّتها بأعدادها ، كالجوز والبيض ، بخلاف مثل الشاة والفرس والثوب.

بعض ما عدّ من المعدودات والتأمّل فيه

وعدّ العلاّمة البطيخ والباذنجان في المعدودات ، حيث قال في شروط السلم من القواعد : ولا يكفي (٥) العدّ في المعدودات ، بل لا بدّ من الوزن في البطّيخ والباذنجان والرمّان ، وإنّما اكتفى بعدّها في البيع‌

__________________

(١) ستأتي في الصفحة ٢٢٤.

(٢) كذا في «ف» ونسخة بدل «م» و «ص» ، وفي سائر النسخ : المتضمّنة لتجويز.

(٣) راجع مجمع الفائدة ٨ : ١٧٨.

(٤) ستأتي في الصفحة ٢٢٤.

(٥) في «ش» زيادة «في السلم وصحّته» ، وفي هامش «ن» زيادة : في السلم صح.

۴۱۶۱