إناطة الحكم مدار الغرر الشخصي قريب جدّاً
وبالجملة ، فإناطة الحكم بوجوب معرفة وزن المبيع وكيله مدار الغرر الشخصي قريب في الغاية ، إلاّ أنّ الظاهر كونه مخالفاً لكلمات الأصحاب في موارد كثيرة.
وجوب معرفة العدد في المعدود والدليل عليه
ثمّ إنّ الحكم في المعدود ووجوب معرفة العدد فيه ، حكم المكيل والموزون ، بلا خلاف ظاهر.
ويشير إليه ، بل يدلّ عليه : تقرير الإمام عليهالسلام في الرواية الآتية (١) المصرّحة بتجويز (٢) الكيل في المعدود المتعذّر عدّه.
ظاهر الأردبيلي جواز بيع المعدود مشاهدةً
ويظهر من المحكي عن المحقّق الأردبيلي المناقشة في ذلك ، بل الميل إلى منعه وجواز بيع المعدود مشاهدة (٣) ، ويردّه رواية الجوز الآتية (٤).
المراد من «المعدودات»
والمراد بالمعدودات : ما يعرف مقدار ماليّتها بأعدادها ، كالجوز والبيض ، بخلاف مثل الشاة والفرس والثوب.
بعض ما عدّ من المعدودات والتأمّل فيه
وعدّ العلاّمة البطيخ والباذنجان في المعدودات ، حيث قال في شروط السلم من القواعد : ولا يكفي (٥) العدّ في المعدودات ، بل لا بدّ من الوزن في البطّيخ والباذنجان والرمّان ، وإنّما اكتفى بعدّها في البيع
__________________
(١) ستأتي في الصفحة ٢٢٤.
(٢) كذا في «ف» ونسخة بدل «م» و «ص» ، وفي سائر النسخ : المتضمّنة لتجويز.
(٣) راجع مجمع الفائدة ٨ : ١٧٨.
(٤) ستأتي في الصفحة ٢٢٤.
(٥) في «ش» زيادة «في السلم وصحّته» ، وفي هامش «ن» زيادة : في السلم صح.