هذا ، ولكن قال في التذكرة : والأقرب أنّه لو قصد الإشاعة في عبد من عبدين أو شاة من شاتين بطل ، بخلاف الذراع من الأرض (١) ، انتهى. ولم يعلم وجه الفرق (٢) ، إلاّ منع ظهور الكسر المشاع من لفظ «العبد» و «الشاة».

٢ ـ أن يكون المراد البعض المردّد

الثاني : أن يراد به بعض مردّد بين ما يمكن صدقه عليه من الأفراد المتصوّرة في المجموع ، نظير تردّد الفرد المنتشر بين الأفراد ، وهذا يتّضح في صاعٍ من الصيعان المتفرّقة.

عدم الاشكال في البطلان مع اختلاف المصاديق في القيمة

ولا إشكال في بطلان ذلك مع اختلاف المصاديق في القيمة كالعبدين المختلفين ؛ لأنّه غرر ؛ لأنّ المشتري لا يعلم بما يحصل في يده منهما.

وأمّا مع اتّفاقهما في القيمة كما في الصيعان المتفرّقة ، فالمشهور أيضاً كما في كلام بعض (٣) المنع ، بل في الرياض نسبته إلى الأصحاب (٤) ، وعن المحقّق الأردبيلي قدس‌سره أيضاً نسبة المنع عن بيع ذراع من كرباس مشاهد من غير تعيين أحد طرفيه إلى الأصحاب (٥).

واستدلّ على المنع بعضهم (٦) : بالجهالة التي يبطل معها البيع إجماعاً.

__________________

(١) التذكرة ١ : ٤٧٠.

(٢) في «ف» : للفرق.

(٣) لم نقف عليه.

(٤) الرياض ١ : ٥١٥.

(٥) حكاه عنه صاحب الجواهر في الجواهر ٢٢ : ٤٢٠ ، وراجع مجمع الفائدة ٨ : ١٨١ ١٨٢ ، وفيه : ومثل المتن أكثر عباراتهم.

(٦) كما في جامع المقاصد ٤ : ١٥٠ ، وسيجي‌ء في كلام الحلّي والشيخ.

۴۱۶۱