هذا ، ولكن قال في التذكرة : والأقرب أنّه لو قصد الإشاعة في عبد من عبدين أو شاة من شاتين بطل ، بخلاف الذراع من الأرض (١) ، انتهى. ولم يعلم وجه الفرق (٢) ، إلاّ منع ظهور الكسر المشاع من لفظ «العبد» و «الشاة».
٢ ـ أن يكون المراد البعض المردّد
الثاني : أن يراد به بعض مردّد بين ما يمكن صدقه عليه من الأفراد المتصوّرة في المجموع ، نظير تردّد الفرد المنتشر بين الأفراد ، وهذا يتّضح في صاعٍ من الصيعان المتفرّقة.
عدم الاشكال في البطلان مع اختلاف المصاديق في القيمة
ولا إشكال في بطلان ذلك مع اختلاف المصاديق في القيمة كالعبدين المختلفين ؛ لأنّه غرر ؛ لأنّ المشتري لا يعلم بما يحصل في يده منهما.
وأمّا مع اتّفاقهما في القيمة كما في الصيعان المتفرّقة ، فالمشهور أيضاً كما في كلام بعض (٣) المنع ، بل في الرياض نسبته إلى الأصحاب (٤) ، وعن المحقّق الأردبيلي قدسسره أيضاً نسبة المنع عن بيع ذراع من كرباس مشاهد من غير تعيين أحد طرفيه إلى الأصحاب (٥).
واستدلّ على المنع بعضهم (٦) : بالجهالة التي يبطل معها البيع إجماعاً.
__________________
(١) التذكرة ١ : ٤٧٠.
(٢) في «ف» : للفرق.
(٣) لم نقف عليه.
(٤) الرياض ١ : ٥١٥.
(٥) حكاه عنه صاحب الجواهر في الجواهر ٢٢ : ٤٢٠ ، وراجع مجمع الفائدة ٨ : ١٨١ ١٨٢ ، وفيه : ومثل المتن أكثر عباراتهم.
(٦) كما في جامع المقاصد ٤ : ١٥٠ ، وسيجيء في كلام الحلّي والشيخ.