دليل مفقود. اللهمّ إلاّ أن يدّعى : أنّ الاستيلاد حقٌّ لُامّ الولد مانعٌ عن انتقالها عن ملك المولى لحقّه أو لحقّ غيره ، إلاّ أن يكون للغير حقٌّ أقوى أو سابقٌ يقتضي انتقالها ، والمفروض أنّ حقّ الخيار لا يقتضي انتقالها بقولٍ مطلق ، بل يقتضي انتقالها مع الإمكان شرعاً ، والمفروض أنّ تعلّق حقّ أُمّ الولد مانعٌ شرعاً كالعتق والبيع على القول بصحّتهما في زمان الخيار ، فتأمّل.
٥ ـ إذا كان علوقها بعد اشتراط أداء مال الضمان منها
ومنها (١) : ما إذا كان علوقها بعد اشتراط أداء مال الضمان منها ، بناءً على ما استظهر الاتّفاق عليه : من جواز اشتراط الأداء من مالٍ معيّن (٢) ، فيتعلّق به حقّ المضمون له ، وحيث فرض سابقاً على الاستيلاد فلا يزاحم به على قولٍ محكيٍّ في الروضة (٣).
٦ ـ إذا كان علوقها بعد نذر جعلها صدقةً
ومنها (٤) : ما إذا كان علوقها بعد نذر جَعلها صدقةً إذا كان النذر مشروطاً بشرط لم يحصل قبل الوطء ثمّ حصل بعده ، بناءً على ما ذكروه من خروج المنذور كونها صدقةً عن ملك الناذر بمجرّد النذر في المطلق وبعد حصول الشرط في المعلّق ، كما حكاه صاحب المدارك عنهم في باب الزكاة (٥).
ويحتمل كون استيلادها كإتلافها ، فيحصل الحنث ويستقرّ القيمة ؛ جمعاً بين حقّي أُمّ الولد والمنذور له.
__________________
(١) المورد الخامس من موارد القسم الثالث.
(٢) استظهره المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٧٣.
(٣) الروضة البهيّة ٣ : ٣٦١.
(٤) المورد السادس من موارد القسم الثالث.
(٥) المدارك ٥ : ٣١.